أبيه، عن عثمان، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق".
أخرجه ابن ماجة (٧٣٤)، وأبو نعيم في صفة النفاق (٦١)، والمزي في التهذيب (٢٧/ ٦٣).
خالفه: عمر بن حفص الشيباني [صدوق]: أخبرنا ابن وهب: حدثني عبد الجبار بن عمر: أن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة أخبره، عن محمد بن يوسف، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان بن عفان، عن أبيه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ... فذكره.
أخرجه ابن عدي في الكامل (٥/ ٣٢٥).
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٩٣): "هذا إسناد فيه ابن أبي فروة، واسمه: إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة: ضعيف؛ وكذلك عبد الجبار بن عمر".
قلت: إسناده واهٍ بمرة، إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة: متروك، وعبد الجبار بن عمر الأيلي: واهي الحديث.
• والحاصل: أن حديث أبي هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم -: حديث صحيح. ولا يصح من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -.
• قال ابن عبد البر بأنه حديث مسند مرفوع [التمهيد (١٠/ ١٧٥)، الاستذكار (٥/ ٥٣٠)].
وقال ابن بطال: "ومثل هذا لا يكون رأيًا، وإنما يكون توقيفًا"، وذكر أن أهل التصنيف قد أخرجوه في المسند [شرح البخاري لابن بطال (٧/ ٢٨٩)، الفتح (٩/ ٢٤٤)، [وانظر: النكت على ابن الصلاح للزركشي (١/ ٤١٣ و ٤٣٣)، النكت على ابن الصلاح لابن حجر (٢/ ٥٣٠)].
• قال الترمذي: "وعلى هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم: أن لا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر: أن يكون على غير وضوء، أو أمر لا بد منه، ويُروى عن إبراهيم النخعي أنَّه قال: يخرج ما لم يأخذ المؤذن في الإقامة. قال أبو عيسى: وهذا عندنا لمن له عذر في الخروج منه".
وقال ابن قدامة في المغني (١/ ٢٤٥): "ولا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر، فأما الخروج لعذر: فمباح، بدليل أن ابن عمر خرج من أجل التثويب في غير حينه، وكذلك من نوى الرجعة لحديث عثمان - رضي الله عنه -".
وقد ترجم البخاري في الصحيح، في ١٠ - كتاب الأذان، ٢٤ - باب: هل يخرج من المسجد لعلة؟، ثم أسند حديث أبي هريرة (٦٣٩) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج وقد أقيمت الصلاة، وعُدِّلت الصفوف، حتَّى إذا قام في مصلاه، انتظرنا أن يكبر انصرف، قال: "على مكانكم"، فمكثنا على هيئتنا حتَّى خرج إلينا ينطف رأسه ماءً، وقد اغتسل.
وهو حديث متفق عليه، تقدم تخريجه برقم (٢٣٥).