المراسيل (٢٢)، والدارمي (١/ ٢٨٩/ ١١٩٢)، والطحاوي في المشكل (١٥/ ٣٦٥ - ٣٦٦/ ٦٥٨٥)، والبيهقي في السنن (١/ ٤٢٢)، وفي المعرفة (١/ ٥٩٦/ ٤٤٨).
هكذا رواه الليث بن سعد، وعثمان بن عمر بن فارس، عن يونس.
وخالفهما: ابن وهب، فرواه عن يونس به، إلا أنَّه قال في حديثه: "حفص بن عمر بن سعد المؤذن أن بلالًا"، أو: "عن بلال"، ولم يقل: "حدثني أهلي: أن بلالًا".
أخرجه أبو داود في المراسيل (٢٢)، والطبراني في الكبير (١/ ٣٥٥/ ١٠٨١)، وزاد في آخره: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما أحسن هذا يا بلال! اجعله في أذانك"، وهي زيادة منكرة؛ تفرد بها يعقوب بن حميد بن كاسب [حافظ، له مناكير وغرائب].
والأول: أقرب إلى الصواب.
قال البيهقي في المعرفة: "ومرسل حفص بن عمر بن سعد: حسن، والطريق إليه: صحيح"، وتعقبه ابن دقيق العيد، فقال في الإمام: "وأهل حفص: غير مسمَّين؛ فهم مجهولون" [نصب الراية (١/ ٢٦٥)].
قلت: هو حديث ضعيف؛ حفص بن عمر بن سعد المؤذن: تفرد عنه الزهري، وذكره ابن حبان في الثقات، فهو في عداد المجاهيل [التاريخ الكبير (٢/ ٣٦٤)، الجرح والتعديل (٣/ ١٧٧)، الثقات (٤/ ١٥٣)، التهذيب (١/ ٤٥٤)، الميزان (١/ ٥٦٠)]، ولا يُعرف مَن الَّذي حدثه من أهله، وظاهره الإرسال، وحفص قد يكون داخلًا في قول ابن معين الَّذي رواه عنه الدارمي، حيث قال عثمان بن سعيد الدارمي: قلت ليحيى بن معين: فعبد الله بن محمد بن عمار بن سعد، وعمار، وعمر ابني حفص بن عمر بن سعد، عن آبائهم، عن أجدادهم: كيف حال هؤلاء؟ قال: "ليسوا بشيء" [تاريخ الدارمي (٦٠٦)، ضعفاء العقيلي (٢/ ٣٠٠)، الكامل (٤/ ٢٤٨) و (٥/ ٧٣)].
وقد خولف في متنه يونس بن يزيد:
فرواه بقية، عن الزبيدي، عن الزهري، عن حفص عمر بن سعد القرظ: أن أباه وعمومته أخبروه، عن أبيهم سعد القرظ - وكان مؤذنًا لأهل قباء -، ... فذكر الحديث ببعض ما في الحديث الطويل المذكور تحت الحديث رقم (٥٢٠)، الشاهد رقم (١)، وليس فيه موضع الشاهد.
أخرجه البخاري في التاريخ الأوسط (١/ ٣٨٩ - ٣٩٠/ ١٣٠)، والحاكم (٣/ ٦٠٨)، ويعقوب الفسوي في المعرفة والتاريخ (١/ ١٩٣)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٤/ ٢٥٣/ ٢٢٥٥)، والطبراني في الكبير (٦/ ٤٠/ ٥٤٤٩)، والبيهقي (٣/ ٢٨٧).
١٢ - أبو إسرائيل، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن بلال، قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُثَوِّبَنَّ في شيء من الصلوات؛ إلا في صلاة الفجر".
وفي رواية: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أُثَوِّبَ في الفجر، ونهاني أن أُثَوِّبَ في العشاء.
أخرجه الترمذي (١٩٨)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه عليه "مختصر الأحكام" (١٨٢)، وابن ماجة (٧١٥)، وأحمد (٦/ ١٤)، والبزار (٤/ ٢٠٨/ ١٣٧٣) وقال: "في