للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسعود، والذي يدل عليه سائر الروايات: أنَّه عبر بالجمعة عن الجماعة، والله أعلم".

قلت: بغض النظر عن حديث ابن مسعود [عند مسلم، ويأتي]، فإن لفظة "الجمعة": شاذة، لا تثبت من حديث جعفر بن برقان، ولا من حديث ابن الأصم، ولا من حديث أبي هريرة، تفرد بها معمر، وهو وإن كان ثبتًا في الزهري وطاووس، لكنه يهم في حديث أهل العراق خاصة، وقد خالفه الحفاظ من أهل العراق في روايتهم عن جعفر بن برقان، فأبهموا هذه الصلاة، وهو: المحفوظ، بل جاء في رواية كثير بن هشام عن جعفر، ورواية ابن جابر عن ابن الأصم: نفي كونها الجمعة، حيث قال يزيد بن الأصم: "ما ذكر جمعةً ولا غيرها"، وصح من طرق أخرى عن أبي هريرة أي سيأتي في الصحيحين وغيرهما، تعيين هذه الصلاة المبهمة بأنها العشاء، ولذلك أشار البيهقي إلى ضعف زيادة معمر، وجزم ابن حجر في الفتح (٢/ ١٢٨) بشذوذها، وقال: "فظهر أن الراجح في حديث أبي هريرة أنها لا تختص بالجمعة وقال: "وأما حديث ابن مسعود: فأخرجه مسلم، وفيه الجزم بالجمعة، وهو حديث مستقل؛ لأنَّ مخرجه مغاير لحديث أبي هريرة، ولا يقدح أحدهما في الآخر، فيحمل على أنهما واقعتان، كما أشار إليه النووي والمحب الطبري". وانظر: الفتح لابن رجب (٤/ ١٨).

• ورواه أيضًا فتابع جعفر بن برقان على روايته:

عبد الله بن محرر، عن يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة، قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لقد هممت أن آمر فتياني فيجمعوا لي حزمًا من حطب، ثم آمر رجلًا فيصلي بالناس، ثم أنطلق فأحرق على قوم بيوتهم لا يشهدون الصلاة".

أخرجه عبد الرزاق (١/ ٥١٨/ ١٩٨٥)، عن ابن محرر به؛ لكن عبد الله بن محرر: متروك، منكر الحديث، لا يصلح مثله في المتابعات.

• وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة:

١ - مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "والذي نفسي بيده! لقد هممت أن آمرَ بحطب فيُحطبَ، ثم آمرَ بالصلاة فيُؤذَّنَ لها، ثم آمرَ رجلًا فيؤمَّ الناس، ثم أُخالفَ إلى رجال فأُحَرِّقَ عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده! لو يعلم أحدهم أنَّه يجد عَرْقا سمينًا، أو مِرْماتَين حسنتين لشهد العشاء".

أخرجه مالك في الموطأ (١/ ١٨٩/ ٣٤٣).

ومن طريقه: البخاري (٦٤٤ و ٧٢٢٤)، وأبو عوانة (١/ ٣٥٢/ ١٢٦٠)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٢/ ٢٤٧/ ١٤٥٣)، والنسائي في المجتبى (٢/ ١٠٧/ ٨٤٨)، وفي الكبرى (١/ ٤٤٦/ ٩٢٣)، وابن حبان (٥/ ٤٥١ / ٢٠٩٦)، والشافعي في الأم (٢/ ٢٩١ / ٢٦٧)، وفي السنن (١٥٧)، وفي المسند (٥٢)، وأبو العباس السراج في مسنده (٦٨٣)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (٨٥٧)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٣٣ / ١٨٩٤)، وفي الإقناع (٢٣)، والطحاوي في شرح المعاني (١/ ١٦٨ و ١٦٩)، وفي المشكل (١٥/ ١٠٣

<<  <  ج: ص:  >  >>