و ٢٠٥٩)، وأحمد (١/ ٥٨ و ٦٨)، وعبد الرزاق (١/ ٥٢٥/ ٢٠٠٨)، وعبد بن حميد (٥٠)، والبزار (٢/ ٦١/ ٤٠٣)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٣١ - ١٣٢/ ١٨٨٩)، والبيهقي في السنن (١/ ٤٦٣) و (٣/ ٦٠)، وفي الشعب (٣/ ٥٤ و ٥٥/ ٢٨٥٠ و ٢٨٥١)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٣/ ٣٥٣)، والبغوي في شرح السنة (٢/ ٢٣١/ ٣٨٥)، وفي التفسير (٣/ ٣٧٥).
هكذا رواه عن سفيان الثوري بهذا اللفظ فقرن بين العشاء والفجر: إسحاق بن يوسف الأزرق [ثقة حافظ، من أصحاب الثوري]، وعبد الرزاق بن همام الصنعاني [ثقة حافظ، من أصحاب الثوري]، وأبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير [ثقة ثبت؛ إلا أنه يخطئ في حديث الثوري]، وبشر بن السري [ثقة متقن، له عن الثوري غرائب]، والحسين بن حفص الأصبهاني [صدوق]، ومؤمَّل بن إسماعيل [صدوق، كثير الخطأ][وهم ستة].
ورواه عبد الرحمن بن مهدي [ثقة حافظ إمام، من أثبت أصحاب الثوري]، وأبو نعيم الفضل بن دكين [ثقة ثبت، من أثبت أصحاب الثوري]، ومحمد بن يوسف الفريابي [ثقة، من أصحاب الثوري]، وعبد الصمد بن حسان المروروذي [صدوق. اللسان (٥/ ١٨٥)، التعجيل (٦٥٧)، الجرح والتعديل (٦/ ٥١)] [وهم أربعة]:
رووه عن سفيان، عن عثمان بن حَكيم، عن عبد الرحمن بن أبي عَمْرة، عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من صلى العشاء في جماعةٍ فهو [وفي رواية: كان] كقيام نصف ليلةٍ، ومَن صلى الصبح في جماعةٍ فهو [وفي رواية: كان] كقيام ليلة].
أوقفه ابن مهدي [كما في المسند]، ورفعه الآخرون، قال الإمام أحمد: "كان عبد الرحمن يتهيبُ رفعَ هذا الحديث عن سفيان" [مسائل أحمد لأبي داود (١٨٦٣)] [وانظر: سؤالات الآجري (٢٥٤)].
قلت: هو محفوظ عن سفيان الثوري مرفوعًا، هكذا رواه عنه ثقات أصحابه وغيرهم، ولم يذكر الدارقطني اختلافًا فيه على الثوري، لا في التتبع (١٣٣)، ولا في العلل (٣/ ٤٩/ ٢٧٩).
قلت: وكلا اللفظين محفوظ عن الثوري، فقد رواه فجمع بين العشاء والفجر جماعة من الحفاظ من أصحاب الثوري، مما يصعب مع اجتماعهم القول بتوهيمهم.
قال الشافعي: "يقال: "من شهد الصبح فكأنما قام ليلة"، ولم يقل هذا في صلاة غيرها، إنما قيل في العشاء:"نصف ليلة"" [معرفة السنن والآثار (١/ ٤٧٨)].
وقال ابن خزيمة في صحيحه: "باب فضل صلاة العشاء والفجر في الجماعة، والبيان أن صلاة الفجر في الجماعة أفضل من صلاة العشاء في الجماعة، وأن فضلها في الجماعة ضعفي فضل العشاء في الجماعة".