قال المنذري في الترغيب (١/ ١٦٣/ ٦٠١): "ولفظ أبي داود والترمذي يدافع ما ذهب إليه، والله أعلم".
وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي (٢/ ١١): "قلت: الأمر كما قال المنذري؛ فإن قلت: فما التوفيق بين رواية مسلم التي تقتضي بظاهرها: أن من صلى العشاء والفجر في جماعة كان له قيام ليلة ونصف، وبين رواية أبي داود والترمذي التي تدل على: أن له قيام ليلة؟ قلت: المراد بقوله: "ومن صلى الصبح في جماعة" في رواية مسلم أي: منضمًا لصلاة العشاء جماعة، قاله المناوي، وقال القارئ في المرقاة في شرح قوله: "فكأنما صلى الليل كله": أي بانضمام ذلك النصف، فكأنه أحيا نصف الليل الأخير. انتهى، وهذا هو المتعيِّن جمعًا بين الروايتين، والله تعالى أعلم".
وقال ابن رجب في الفتح (٤/ ٤٩) في الجمع بينهما: "وهذا يبين أن الرواية التي قبلها [يعني: رواية مسلم] إنما أريد بها صلاة الصبح مع العشاء في الجماعة".
وانظر: كشف المشكل (١/ ١٧٥)، شرح مسلم للنووي (٧/ ١٦)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٣/ ٨٥)، فتح الباري لابن حجر (٣/ ١٩٧)، فيض القدير (٦/ ١٦٥)، مرقاة المفاتيح (٢/ ٣٠٤) و (٣/ ١٤٨) و (٤/ ٥١٦).
• تابع الثوري عليه:
عبد الواحد بن زياد: حدثنا عثمان بن حكيم: حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرة، قال: دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب، فقعد وحده، فقعدت إليه، فقال: يا ابن أخي! سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله".
أخرجه مسلم (٦٥٦)، وأبو عوانة (١/ ٣٥١/ ١٢٥٥)، وأبو نعيم في المستخرج (٢/ ٢٥١/ ١٤٦٥)، وابن حبان (٥/ ٤٠٨/ ٢٠٦٠)، وابن حزم في المحلى (٢/ ٢٤٦)، والبيهقي في الشعب (٣/ ٥٤/ ٢٨٤٩).
هكذا صحح هذا الحديث: الإمام مسلم، وأبو عوانة، وابن خزيمة، وابن حبان.
وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وقال البغوي: "هذا حديث صحيح".
• قال الترمذي: "وقد رُوي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان موقوفًا، ورُوي من غير وجه عن عثمان مرفوعًا".
• قلت: رواه علي بن المبارك [ثقة، من أصحاب يحيى، وهو من صحيح حديثه عنه]، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن عثمان، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من صلى العشاء في جماعة فهو كمن قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فهو كمن قام الليل كله".
أخرجه أحمد (١/ ٥٨)، وأبو جعفر بن البختري في جزء فيه ثلاثة مجالس من أماليه (٤٤) [(٢٤٣) مجموع مصنفاته]. وأبو نعيم في الحلية (٩/ ٤٥).