للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأم (١/ ١٥٤)، وفي السنن (٨١)، وفي المسند (٥٢)، وأحمد (٢/ ١٧ و ٦٥ و ١٠٢ و ١١٢ و ١٥٦)، وابن طهمان في مشيخته (١٢٨)، وابن وهب في الجامع (٤٢٦)، وعبد الرزاق (١/ ٥٢٤/ ٢٠٠٥) [وفيه وهم]. وابن أبي شيبة (٢/ ٢٢٦ و ٢٢٧/ ٨٣٩٢ و ٨٣٩٨)، والبزار (١٢/ ٧٣/ ٥٥١٣ - ٥٥١٥)، وأبو العباس السراج في مسنده (٦٥٤ - ٦٥٨ و ٦٧٦)، وفي البيتوتة (٢٩ و ٣٠)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (٥٣٤ و ٧٩٠ - ٧٩٥)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٣١/ ١٨٨٧)، والطحاوي في المشكل (٣/ ١٣٤)، وأبو أحمد الحاكم في عوالي مالك (١١٨)، والجوهري في مسند الموطأ (٦٤٩)، وأبو الحسن الحربي في فوائده (٢١)، والمؤمل بن أحمد الشيباني في فوائده (١٧)، وأبو نعيم في الحلية (٦/ ٣٥١)، وابن بشران في الأمالي (١٠١٧)، والخليلي في الإرشاد (١/ ١٥٨)، وابن حزم في المحلى (٢/ ٢٤٦)، والبيهقي في السنن (٣/ ٥٩)، وفي المعرفة (٢/ ٣٣٩/ ١٤٣١)، وفي الشعب (٣/ ٤٦ - ٤٧ و ٤٧/ ٢٨٢٥ - ٢٨٢٧)، والبغوي في شرح السنة (٣/ ٣٣٩/ ٧٨٤ و ٧٨٥)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٣٦/ ٣٦٥) (٥٥/ ٧٧).

قال الترمذي: "حديث ابن عمر: حديث حسن صحيح.

وهكذا روى نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "تفضل صلاة الجميع على صلاة الرجل وحده بسبع وعشرين درجة".

قال أبو عيسى: وعامة من روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما قالوا: "خمس وعشرين"، إلا ابن عمر؛ فإنه قال: "بسبع وعشرين"".

وقفه شعيب والليث عن نافع، ووقفه أحدهم عن أيوب عن نافع [كما عند: البخاري (٦٤٩)، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٢٧/ ٨٣٩٨)، والسراج في مسنده (٦٥٦ و ٦٧٦)، وفي حديثه (٥٣٤) ورفعه صحيح [وانظر: فتح الباري لابن رجب (٤/ ٣٧)، الفتح لابن حجر (٢/ ١٣٧ - ١٣٨)].

ووهم بعضهم في لفظه، والمحفوظ رواية الحفاظ المتقنين [انظر: الفتح لابن حجر (٢/ ١٣٢)].

• ومن المناكير التى ينبغي التنبيه عليها:

ما رواه بقية بن الوليد: حدثني أبو عبد السلام: حدثني نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلاة المرأة وحدها تفضل صلاتها في الجميع خمسًا وعشرين درجة".

أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان (٢/ ١٩)، بإسناد فيه لين إلى بقية [انظر: اللسان (٤/ ٥٨٩)].

قال ابن رجب في الفتح (٣/ ٤٥٦): "حديث غريب، ... ، وفي إسناده مقال".

وقال في موضع آخر (٤/ ٣٤): "وفي حديث أبي هريرة الذي خرجه البخاري: "صلاة الرجل في الجماعة تضعَّف"، وهو يدل على أن صلاة المرأة لا تضعَّف في الجماعة؛ فإن صلاتها في بيتها خير لها وأفضل.

<<  <  ج: ص:  >  >>