للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤٢٠/ ٤٨٢٦) (٤٨٦١ - ط عوامة).

د- ورواه حميد بن الربيع [ذاهب الحديث. اللسان (٣/ ٢٩٧)]: ثنا داود بن عطاء المدني [منكر الحديث. التهذيب (١/ ٥٦٧)]: ثنا سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يتطهر رجل في بيته ثم يخرج إلا كان في صلاة حتى يصلي صلاته، فلا يشبِّك أحدكم بين أصابعه وهو في الصلاة".

أخرجه الطبراني في الكبير (١٩/ ١٤٧/ ٣٢١).

وهذه الطريق لا يُعتبر بها، لوهائها.

والذي يظهر لي من هذا الاختلاف: أن رواية أنس بن عياض، والدراوردي: أقرب إلى الصواب، فإنهما مدنيان بلديان لسعد، وهما أكثر عددًا من داود بن قيس، وقد زادا في الإسناد ما لم يحفظه داود، وتابعهما على أصل الزيادة في الإسناد: كوفي صدوق، وإن كان خالفهما في نفس الراوي الزائد، فروايته تؤكد وجود واسطة بين سعد وأبي ثمامة، ولم يختلف عليهم فيها مثل ما اختلف على داود بن قيس.

كما أن أبا خالد الأحمر تابعهما على متن الحديث، فخالف الثلاثةُ بذلك داودَ بن قيس في روايته، وروايتهم أقرب إلى الصواب من جهة المعنى، إذ ليس في المرفوع النهي عن تشبيك الأيدي أثناء المشي إلى الصلاة، إنما هو استنباط من الصحابي نفسه.

قال ابن خزيمة: "فيشبه أن يكون الصحيح: ما رواه أنس بن عياض؛ لأن داود بن قيس أسقط من الإسناد أبا سعيد المقبري، فقال: عن سعد بن إسحاق عن أبي ثمامة".

وقال البيهقي: "في هذا ما دل على أن النهي عن ذلك وقع في الصلاة، وأن كعبًا أدخل فيه الخارج إلى الصلاة بما ذكر من الدليل" [السنن الكبرى (٣/ ٣٢٠)].

• وعلى هذا فالمحفوظ من حديث سعد بن إسحاق:

ما رواه أنس بن عياض، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي:

عن سعد بن إسحاق، عن أبي سعيد المقبري، عن أبي ثمامة، قال: لقيت كعب بن عجرة، وأنا أريد الجمعة، وقد شبكت بين أصابعي، ففرق بين أصابعي، وقال: إنا نهينا أن يشبك أحدنا بين أصابعه في الصلاة.

فقلت: إني لست في صلاة، فقال: ألست قد توضأت، وأنت تريد الجمعة؟ قلت: بلى، قال: فأنت في صلاة.

• وهذا الحديث قد رواه سعيد بن أبي سعيد المقبري، واختلف عليه فيه:

١ - فرواه الضحاك بن عثمان [الحزامي: صدوق]، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي ثمامة البزي، قال: خرجت وأنا أريد الصلاة، فصحبت كعب بن عجرة، فنظر إليَّ وأنا أشبك بين أصابعي، فقال: لا تشبك بين أصابعك؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن نشبك بين أصابعنا في الصلاة، فقلت: إني لست في صلاة، قال: أليس قد توضأت وخرجت تريد الصلاة؟ قلت: بلى، قال: فأنت في صلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>