للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والبيهقي في السنن (٢/ ٣٥٤)، وفي المعرفة (٢/ ١٨٤/ ١١٥٧)، وابن عبد البر في التمهيد (١/ ٣٥٨)، والبغوي في شرح السنة (٣/ ٢٩٢/ ٧٦٠)، وابن الجوزي في التحقيق (١/ ٤١٧/ ٥٧٠).

ودعوى تفرد النضر بن شميل [وهو: ثقة ثبت] عن ابن عون عند البخاري بهذه اللفظة: وشبَّك بين أصابعه: دعوى غير صحيحة؛ فقد تابعه عليها: يزيد بن هارون [وهو: ثقة متقن] عند الدارمي [انظر: فتح الباري لابن رجب الحنبلي (٢/ ٥٨٩)].

قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري (٢/ ١٢٥): "وهذه الآثار معارضة لحديثي هذا الباب، وهي غير مقاومة لهما في الصحة ولا مساوية" [وانظر: أعلام الحديث للخطابي (١/ ٤١٤)].

• وفي تشبيك الأصابع أحاديث أخرى صحيحة، لكن لم أر فيها التنصيص على فعله في المسجد.

وقد أخرج البخاري في صحيحه، (٧٩) كتاب الاستئذان، (٣٤) باب الاحتباء باليد، وهو القرفصاء، الحديث رقم (٦٢٧٢):

من طريق: فليح بن سليمان، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنها -، قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بفناء الكعبة محتبيًا بيده هكذا.

وأخرجه من طريق فليح به: الفاكهي في أخبار مكة (١/ ٣٣٤/ ٦٨٣)، والبيهقي في السنن (٣/ ٢٣٥)، وفي الآداب (٣٣٥)، والخطيب في الموضح (٢/ ٤١٧)، والبغوي في شرح السنة (١٢/ ٣٢٤/ ٣٣٥٨).

وقد بيَّن أحد الأئمة، وهو أبو حاتم الرازي: كيفية احتبائه - صلى الله عليه وسلم -، وشبك أبو حاتم بيديه، وفي هذا رد على ابن حجر حيث قال في الفتح (١١/ ٦٦): "ولا يشبك بين أصابعه في هذه الحالة"، والله أعلم.

وأما ما قاله عبد الله بن أحمد في مسائله عن أبيه (٣٥٧): "سألت أبي عن الرجل يشبك أصابعه في الصلاة؟ قال: مكروه، قلت لأبي: يعيد؟ قال: لا يعيد، ولا يشبك".

فيحمل على مسألة التطبيق في الركوع، وما يكون معه من تشبيك الأصابع، وهو منسوخ، والله أعلم.

***

٥٦٣ - . . . أبو عوانة، عن يعلى بن عطاء، عن معبد بن هُرْمُز، عن سعيد بن المسيب، قال: حضر رجلًا من الأنصار الموتُ فقال: إني محدِّثكم حديثًا ما أحدِّثكموه إلا احتسابًا، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى الصلاة، لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عَزَّ وَجَلَّ له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حطَّ الله عَزَّ وَجَلَّ عنه سيئة، فَلْيُقَرِّبْ أحدُكم أو لِيُبَعِّدْ، فإن أتى

<<  <  ج: ص:  >  >>