وكذلك عند ابن أبي حاتم، بل لعل الخمسة المذكورين عند ابن القطان واحدٌ عند البخاري.
لا جرم أن الحافظ أبا محمد بن حزم قال في كتابه "المحلَّى شرح المجلَّى" عقب حديث بئر بضاعة: "هذا حديث صحيح، جميع رواته معروفون عدول، ... ".
وهذا أجود إسناد لحديث أبي سعيد، كما قال الترمذي والدارقطني [العلل (١١/ ٢٨٨)]، وله أسانيد أخرى منها:
١ - ما رواه محمد بن إسحاق، عن سَلِيط بن أيوب، عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري ثم العدوي، عن أبي سعيد الخدري، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . . . فذكر الحديث. وهو الحديث الآتي.
***
٦٧ - . . . محمد بن إسحاق، عن سَلِيط بن أيوب، عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري ثم العدوي، عن أبي سعيد الخدري، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يقال له: إنه يُستقَى لك من بئر بُضاعة، وهي بئر يُلقى فيها لحومُ الكلاب والمحايضُ وعَذِرُ الناس؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء".
• حديث صحيح
أخرجه أحمد (٣/ ٨٦) وعنده التصريح بسماع ابن إسحاق من رواية إبراهيم بن سعد عنه به. وأبو عبيد القاسم بن سلام في الطهور (١٣٥)، وابن شبة في أخبار المدينة (١/ ١٠٠/ ٤٥٧)، وابن جرير الطبري في مسند ابن عباس من تهذيب الآثار (٢/ ٧٠١ و ٧٠٣ و ٧٠٩/ ١٠٤٨ و ١٠٥٠ و ١٠٦١)، والطحاوي في شرح المعاني (١/ ١١)، وفي أحكام القرآن (١/ ٩٢/ ٦٧)، والدارقطني (١/ ٣٠ و ٣١)، والبيهقي في السنن (١/ ٢٥٧)، وفي المعرفة (١/ ٣٢٢/ ٣٨٣)، وفي الخلافيات (٣/ ١٩٩ - ٢٠٢/ ٩٧٠ - ٩٧٣)، والمزي في التهذيب (١١/ ٣٣٦).
• واختلف فيه على ابن إسحاق:
أ - فرواه محمد بن سلمة بن عبد الله الباهلي الحراني [ثقة. التقريب (٨٤٩)]، وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني [ثقة حجة، مكثر عن ابن إسحاق، عارف بحديثه، يميز سماع ابن إسحاق من تدليسه، فإذا كان سماع قال: حدثني، وهكذا قال هنا. انظر الحديث المتقدم برقم (٤٨)]، وأحمد بن خالد الوهبي [صدوق. التقريب (٨٨)]، وشعيب بن إسحاق البصري ثم الدمشقي [ثقة. التقريب (٤٣٦)]: