ج- ورواه وهيب بن خالد [ثقة ثبت]، عن محمد بن عجلان، عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج، عن بسر بن سعيد، عن زينب امرأة عبد الله، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[للنساء]: "إذا شهدت إحداكن صلاة العشاء فلا تمس طيبًا".
أخرجه النسائي في المجتبى (٨/ ١٥٤/ ٥١٢٩)، وفي الكبرى (٨/ ٣٥٠/ ٩٣٦٤).
قال النسائي: "وحديث يحيى بن سعيد وجرير: أولى بالصواب من حديث وهيب بن خالد، والله تعالى أعلم".
قلت: وهو كما قال، فقد اتفق إمامان حافظان جليلان على ذلك، وهما سفيان الثوري، ويحيى بن سعيد القطان [وهو من أثبت الناس في ابن عجلان]، وتابعهما على ذلك جماعة من الثقات، وهو الوجه الذي اختاره مسلم وصححه.
• ورواه الليث بن سعد، واختلف عليه:
أ- فرواه قتيبة بن سعيد [ثقة ثبت]، ويحيى بن عبد الله بن بكير [مصري، وهو ثقة في الليث]، وعبد الله بن صالح [كاتب الليث: صدوق، كثير الغلط]:
قالوا: ثنا الليث، عن عبيد الله بن أبي جعفر [مصري، ثقة فقيه]، عن بكير بن عبد الله الأشج، عن بسر بن سعيد، عن زينب الثقفية: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيَّتُكنَّ خرجت إلى المسجد فلا تقربنَّ طيبًا".
أخرجه النسائي في المجتبى (٨/ ١٩٠/ ٥٢٦٢)، وفي الكبرى (٨/ ٣٥١/ ٩٣٦٧)، وأبو عوانة (١/ ٣٩٦ - ٣٩٧/ ١٤٤٩)، وأبو العباس السراج في مسنده (٨١٠)، والطبراني في الكبير (٢٤/ ٢٨٤/ ٧٢٣)، وفي الأوسط (٨/ ٣١١/ ٨٧٢٧) [وفي سنده سقط]. وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٦/ ٣٣٣٩/ ٧٦٥١)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٣٧/ ٤٠٩) و (٦٢/ ٣٥).
ب- وخالفهم: عثمان بن سعيد [ابن كثير بن دينار الحمصي: ثقة]، قال: حدثنا الليث، عن بكير بن الأشج، عن بسر بن سعيد، عن زينب الثقفية: أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيَّتُكنَّ خرجت إلى المسجد فلا تقربنَّ طيبًا".
أخرجه النسائي في المجتبى (٨/ ١٥٥/ ٥١٣١)، وفي الكبرى (٨/ ٣٥١/ ٩٣٦٨).
قال النسائي: "وحديث قتيبة: أولى بالصواب من الذي بعده، والله أعلم".
قلت: وهو كما قال، فإن أهل بلد الرجل أعلم بحديثه من الغرباء، وحديث الرجل الذي اشتهر في بلده وخارجها: أولى من حديثه الذي لم يُعرف إلا خارج بلده، وقتيبة بن سعيد البغلاني، ويحيى بن بكير، وعبد الله بن صالح: أعلم بحديث الليث بن سعد من عثمان بن سعيد، وقد زادوا في الإسناد رجلًا، وحفظوا ما لم يحفظه عثمان، والله أعلم.
• ورواه محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام العامري [ذكره ابن حبان في الثقات، وفيه جهالة. التاريخ الكبير (١/ ١٤١)، الجرح والتعديل (٧/ ٣٠١)، الثقات (٩/ ٣٣)]، واختلف عليه: