تمشون، وعليكم السكينة، وما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا"، وقال أحمد مرة: "فاقضوا".
أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٢١١ و ٢٨٧ و ٢٨٨/ ٣١٠٢ و ٣٣٩٩ و ٣٤٠٤)، ومن طريقه: الترمذي (٣٢٨)، وابن الجارود (٣٠٦)، وأحمد (٢/ ٢٧٠)، وابن المنذر في الأوسط (٣/ ٣٠٧/ ١٦٩٣) و (٤/ ٥٣ و ١٤٦/ ١٧٨٩ و ١٩٢٥)، والدارقطني في العلل (٩/ ١٧٩٧/٣٣٢)، والبغوي في شرح السنة (٢/ ٣١٦/ ٤٤١)، وقال: "هذا حديث متفق على صحته". وفي التفسير (٤/ ٣٤٢).
ورواه يزيد بن زريع: حدثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ... فذكره مثله.
أخرجه الترمذي (٣٢٧).
قال الترمذي: "هكذا قال عبد الرزاق: عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا أصح من حديث يزيد بن زريع".
يعني: أن المحفوظ من حديث معمر: عن سعيد بن المسيب، لا عن أبي سلمة، وذلك لأن عبد الرزاق أحفظ لحديث معمر من أهل البصرة، ومعمر لما حدث بالبصرة لم تكن معه كتبه فحدثهم بالخطأ [انظر: شرح العلل (٢/ ٧٦٧)، وتقدم ذكر ذلك في مواضع].
ومع هذا فالمحفوظ في هذا الحديث عن الزهري: عن سعيد، وعن أبي سلمة، كان ربما أفرد أحدهما، وربما جمع، وكل قد حدَّث بما سمع.
• وأما حديث شعيب بن أبي حمزة:
فأخرجه البخاري في الصحيح (٩٠٨)، وفي القراءة خلف الإمام (١٦٩)، وأبو العباس السراج في مسنده (٨٨٩)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (١٧٠٧)، والطبراني في مسند الشاميين (٤/ ١٧٨/ ٣٠٥٠)، والبيهقي في السنن (٢/ ٢٩٧) و (٣/ ٢٢٨)، وفي المعرفة (٢/ ١٢٩/ ١٠٦٧).
من طرق عن شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن: أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا".
• وتابعهم على ذلك أيضًا:
عقيل بن خالد [ثقة ثبت]، ويزيد بن عبد الله بن الهاد [ثقة]، وإبراهيم بن أبي عبلة [ثقة, من تابعي أهل الشام]، ومحمد بن أبي حفصة [صدوق يخطئ]:
رووه عن ابن شهاب، أنه قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا". لفظ عقيل.
أخرجه البخاري في القراءة خلف الإمام (١٧١ - ١٧٤)، وأحمد (٢/ ٢٣٩ و ٢٧٠