للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك ما روي عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تصلوا صلاة في يوم مرتين" والمراد منه أن يصليها مرتين اختيارًا من غير سبب وغرض.

ثم إذا صلاها بالجماعة بعدما صلى وحده، فالأولى فرضه عند الأكثرين، والثانية نافلة، لما روي عن جابر بن يزيد بن الأسود، عن أبيه، ... " فذكر الحديث، ثم ذكر الخلاف في المسألة، وقد نقل أكثره بنصه من الخطابي في المعالم (١/ ١٤١)، وهو بدوره من ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٤٠١ - ٤٠٧).

قال ابن المنذر (٢/ ٤٠٤): "يعيد الصلوات كلها؛ لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجلين اللذين ذكرهما في حديث يزيد بن الأسود: أن يصليا جماعة، وإن كانا قد صليا، أمرًا عامًّا، لم يخص صلاة دون صلاة، وأمره على العموم".

وقال الخطابي (١/ ١٤٢): "وظاهر الحديث حجة على جماعة مَن منع عن شيء من الصلوات كلها، ألا تراه يقول: "إذا صلى أحدكم في رحله، ثم أدرك الإمام ولم يصل، فليصل معه"، ولم يستثن صلاة دون صلاة".

قلت: وهو نص في صلاة الصبح، فإن هذه الواقعة كانت في صلاة الصبح، ويتلوها وقت نهي، فيدخل في معناه صلاة العصر، ومن باب أولى الصلوات التي لا وقت نهي بعدها، ويؤيد ذلك عموم الحديث [كما قال ابن المنذر والخطابي]، ولا عبرة حينئذ بخصوص السبب.

قال ابن قدامة في المغني (١/ ٤٢٧): "وهذه الأحاديث بعمومها تدل على محل النزاع، وحديث يزيد بن الأسود صريح في إعادة الفجر، والعصر مثلها، والأحاديث بإطلاقها تدل على الإعادة؛ سواء كان مع إمام الحي أو غيره، وسواء صلى وحده أو جماعة".

وانظر: مسائل أحمد لابنه صالح (٩٦٤ و ٩٩١)، مسائل أحمد لأبي داود (٣٤١)، مسائل أحمد لابن هانئ (٣٥٤ و ٣٥٧ و ٣٥٨)، مسائل الكوسج (٢٥٣ و ٢٥٥)، تأويل مختلف الحديث (٢٣٩)، مختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٩٧)، المحلى (٢/ ٢٥٩)، السنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٣٠٢)، المغني (١/ ٤٢٦)، المجموع شرح المهذب (٤/ ١٩٤)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٢٣/ ١٩٠ و ٢٥٩)، المبدع (٢/ ٣٧)، مغني المحتاج (١/ ٢٣٣)، نهاية المحتاج (٢/ ٢١٥)، كشاف القناع (١/ ٤٥٢).

• الغريب:

قوله: ترعد فرائصهما: قال الخطابي في المعالم (١/ ١٤١): "هي جمع الفريصة، وهي لحمة وسط الجنب، عند منبض القلب، تفترص عند الفزع، أي: ترتعد".

قوله: "سهم جمع": قال الخطابي في المعالم (١/ ١٤٢ - ١٤٣): "قوله: سهم جمع: يريد أنه سهم من الخير جمع له فيه حظان.

وفيه وجه آخر: قال الأخفش: سهم جمع: يريد سهم الجيش، وسهم الجيش هو

<<  <  ج: ص:  >  >>