للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: وهو كما قالوا، والله أعلم.

• قال الترمذي: "حديث يزيد بن الأسود: حديث حسن صحيح.

وهو قول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول: سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، قالوا: إذا صلى الرجل وحده ثم أدرك الجماعة؛ فإنه يعيد الصلوات كلها في الجماعة، وإذا صلى الرجل المغرب وحده ثم أدرك الجماعة، قالوا: فإنه يصليها معهم ويشفع بركعة، والتي صلى وحده هي المكتوبة عندهم".

وقال ابن خزيمة (٣/ ٦٧): "باب الصلاة جماعة بعد صلاة الصبح منفردًا، فتكون الصلاة جماعة للمأموم نافلة، وصلاة المنفرد قبلها فريضة، والدليل على أن قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس" نهي خاص، لا نهي عام".

وقال أيضًا (٢/ ٢٦٢): "والنبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الخبر قد أمر من صلى الفجر في رحله أن يصلي مع الإمام، وأعلمَ أن صلاته تكون مع الإمام نافلة، فلو كان النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس نهيًا عامًّا لا نهيًا خاصًّا: لم يجز لمن صلى الفجر في الرحل أن يصلي مع الإمام فيجعلها تطوعًا، وإخبار النبي - صلى الله عليه وسلم -: "سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها، واجعلوا صلاتكم معهم سبحة": فيها دلالة على إن الإمام إذا أخر العصر أو الفجر أو هما: أن على المرء أن يصلي الصلاتين جميعًا لوقتهما، ثم يصلي مع الإمام ويجعل صلاته معه سبحة، وهذا تطوع بعد الفجر وبعد العصر".

قلت: فتكون داخلة في الصلوات ذوات الأسباب، وأما مطلق التنفل فهو ممنوع؛ إلا ما كان له سبب، وهذا منه، والله أعلم.

وانظر: الأوسط لابن المنذر (٢/ ٤٠١ - ٤٠٧).

وقال البغوي في شرح السنة (٣/ ٤٣١): "وهو قول أكثر أهل العلم، قالوا: إذا صلى وحده، ثم أدرك جماعة يصلون تلك الصلاة، فإنه يصليها معهم، أيَّ صلاة كانت من الصلوات الخمس، وهو قول الحسن والزهري، وبه قال: الشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وقال قوم: يعيد، إلا المغرب والصبح، وبه قال: النخعي، والأوزاعي، ويروى ذلك عن ابن عمر.

وقال مالك والثوري: يعيد، إلا المغرب، فإنها وتر النهار، فإذا أعادها صارت شفعًا.

وقال أبو حنيفة: لا يعيد الصبح والعصر والمغرب، لأن الصلاة الثانية نفل، ولا يتنفل بعد الصبح والعصر، والمغرب وتر النهار، فيصير شفعًا.

وقال أبو ثور: يعيد، إلا الصبح والعصر.

واحتج هؤلاء بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس"، وهذا محمول عند الأكثرين على إنشاء تطوع لا سبب له، وهاهنا له غرض في إعادة الصلاة، وهو حيازة فضيلة الجماعة، فلا تدخل تحت النهي.

<<  <  ج: ص:  >  >>