على قاتل نفسه، ويورث، قال الشافعي رحمه اللهُ: ولا تترك الصلاة على أحد من أهل القبلة برًّا كان أو فاجرًا، وقال أبو حنيفة: لا تترك الصلاة على أحد من أهل القبلة، وقال الأوزاعي: لا تترك الصلاة على أحد من أهل القبلة وإن عمل أي عمل، قال عبيد الله بن الحسن فيمن خنق نفسه: يصلى عليه، وقال أحمد بن حنبل: لا يصلي الإمام على قاتل نفسه، ولا على غالٍّ، ويصلي الناس عليه، وقال إسحاق يصلي على كل أحد، والله أعلم".
• خالف أبا إسحاق القنسريني -على جهالته-، وبيَّن عور روايته:
كثير بن هشام [الكلابي أبو سهل الرقي: ثقة]، قال: حدثنا فرات بن سلمان: حدثنا محمد بن علوان، عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثلاث من أصل الدين: تجمِّع وراء كل بر وفاجر، وتصلي على من مات من أهل القبلة، وتجاهد في خلافة من كان، لك أجرك".
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (١/ ٢٠٢)، وإسحاق بن راهويه (١٢/ ٤٢٠/ ٢٩٣٦ - مطالب)، وابن وضاح في البدع (٢٣٢).
قال البخاري: "مرسل"، يعني: منقطع بين محمد بن علوان، وعلي بن أبي طالب، وكذا قال أبو حاتم، وزاد: "هو مجهول"، وقال ابن حبان في الثقات: "شيخ يروى المراسيل والمقاطيع، روى عنه فرات بن سلمان، وفرات: ضعيف" [اللسان (٧/ ٣٥٦)، الجرح والتعديل (٨/ ٤٩)، الثقات (٧/ ٤١٠)].
قلت: فرات بن سلمان الرقي: لا بأس به [اللسان (٦/ ٣٢٤)، تاريخ ابن معين للدوري (٢/ ٤٧٢)، سؤالات ابن الجنيد (٢٤٥)، الجرح والتعديل (٧/ ٨٠)، الثقات (٧/ ٣٢٢ و ٤١٠)]، ولعله اشتبه عليه بفرات بن السائب، فإنه: متروك، منكر الحديث [اللسان (٦/ ٣٢٢)]، أو بفرات بن سليم، فإنه: منكر الحديث جدًّا [اللسان (٦/ ٣٢٥)]، وإنما التبعة فيه على محمد بن علوان هذا.
فهو حديث ضعيف، ورفعه منكر.
٥ - عن واثلة بن الأسقع:
يرويه مسلم بن إبراهيم الأزدي [الفراهيدي: ثقة مأمون]، وعيسى بن إبراهيم الشعيري البركي [صدوق]:
ثنا الحارث بن نبهان: ثنا عتبة بن اليقظان، عن أبي سعيد، عن مكحول، عن واثلة بن الأسقع، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا تكفروا أهل قبلتكم؛ وإن عملوا الكبائر، وصلُّوا مع كل إمام، وجاهدوا مع كل أمير، وصلُّوا على كل ميت".
أخرجه ابن ماجه (١٥٢٥) مختصرًا. والدارقطني (٢/ ٥٧)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (٧/ ١٢٢٧/ ٢٣٠٠)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٤٢٣/ ٧٢٠)، وفي التحقيق (٧٢٧).