للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

محفوظ"، وضعفه الدارقطني، وقال الأزدي: "متروك الحديث" [اللسان (٥/ ٥٦)].

والوليد بن الفضل العنزي: ضعفوه، واتُّهم، وقال جماعة: يروي الموضوعات [اللسان (٨/ ٣٨٩)].

فهو حديث باطل موضوع.

٣ - عن عائشة:

يرويه عمرو بن الحصين، قال: حدثنا علي بن أبي سارة، قال: حدثنا علي بن زيد، عن عروة، عن عائشة، قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تكفِّروا أحدًا من أهل قبلتكم بذنب؛ وإن عملوا بالكبائر، وصلوا مع كل إمام، وجاهدوا مع كل أمير".

أخرجه الطبراني في الأوسط (٣/ ١٧٥ - ١٧٦/ ٢٨٤٤).

قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن علي بن زيد إلا علي بن أبي سارة، تفرد به: عمرو بن الحصين".

قلت: علي بن زيد بن جدعان: ضعيف، وعلي بن أبي سارة: متروك، أحاديثه غير محفوظة [التهذيب (٣/ ١٦٤) وعمرو بن الحصين: متروك متهم [التهذيب (٣/ ٢٦٤)].

فهو حديث باطل.

٤ - عن علي بن أبي طالب:

يرويه محمد بن عمرو بن حنان [الحمصي: صدوق، يغرب]: ثنا بقية: ثنا أبو إسحاق القِنَّسْريني: ثنا فرات بن سليمان، عن محمد بن عُلوان، عن الحارث، عن علي، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أصل الدين: الصلاةُ خلفَ كلِّ بر وفاجر، والجهاد مع كل أمير، ولك أجرك، والصلاة على كل من مات من أهل القبلة".

أخرجه الدارقطني (٢/ ٥٧)، وابن شاهين في الناسخ (٣٦٠)، ومن طريقهما: ابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٤١٩/ ٧١٠)، وفي التحقيق (٧٢٢).

قال الدارقطني عن حديث أبي هريرة، وأبي الدرداء، وابن عمر، وعلي: "وليس فيها شيء يثبت وقال: "أبو إسحاق هذا مجهول" [من تكلم فيه الدارقطني في كتاب السنن لابن زريق (٤٩٥)، تخريج الأحاديث الضعاف (٤٢٩)].

وقال ابن شاهين: "وهذا حديث منكر، وليس عليه العمل، وهذه الأحاديث التي ذُكر فيها امتناع النبي - صلى الله عليه وسلم - من الصلاة علي هؤلاء لا أنه لا يجوز الصلاة عليهم؛ وإنما هو تغليظ من النبي - صلى الله عليه وسلم - ليرى الأحياء عظم الجنايات، والدليل على ما قلناه: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا علي صاحبكم"، فلو لم يجز الصلاة عليه لما أمرهم بالصلاة عليه، وحديث ماعز أيضًا لم ينه الناس عن الصلاة عليه، وقال أحمد بن حنبل: لا يصلي الإمام على قاتل نفسه، ولا على غالٍّ، ويصلي الناس عليه، وكذا قال مالك بن أنس: المقتول في القود يصلي عليه أهله، غير أن الإمام لا يصلي عليه، ... ، قال سفيان الثوري: ولا تترك الصلاة على أحد من أهل القبلة، حسابهم على ربهم عز وجل، لأن الصلاة سنة، قال مالك بن أنس: ويصلى

<<  <  ج: ص:  >  >>