للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ضعيف، روى عن علي أحاديث منكرة لا يتابع عليها، بل قد اتهم بها [التقريب (٣٠٢)، التهذيب (٢/ ٢٧٩)، إكمال مغلطاي (٧/ ١٧٧)، الميزان (٢/ ٣٦٨)، ضعفاء ابن الجوزي (١٧٨٠)، الموضوعات (١/ ٢٥٥)، مجموع الفتاوى (١٥/ ٨٥)].

• وروي عن ابن عمر فعله بخلاف ذلك:

رواه عبيد الله بن عمر العمري، وأخوه عبد الله بن عمر [ليس بالقوي]، وأيوب السختياني: عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يؤمهم، ثم يتطوع في مكانه.

قال: وكان إذا صلى المكتوبة سبح مكانه.

وفي رواية: كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه فريضة.

وفي رواية: كان يصلي سبحته مكانه.

أخرجه البخاري (٨٤٨) باللفظ الثاني. وعبد الرزاق (٢/ ٤١٨/ ٣٩٢٢ و ٣٩٢٣)، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٣/ ٦٠١٦ و ٦٠١٧)، والبيهقي (٢/ ١٩١).

واللفظ الأول بقيد الإمامة لعبد الله بن عمر العمري، وأحال عبد الرزاق لفظ عبيد الله بن عمر [الثقة الثبت] على لفظ أخيه، فهل هو مثله في ذكر الإمام، أم أنه بالشق الثاني منه فقط؟ والأقرب عندي أنه بالشق الثاني هكذا مطلقًا بدون قيد الإمامة، كما وقع عند ابن أبي شيبة، وهكذا لفظ أيوب بدون ذكر الإمامة، والله أعلم.

وعليه: فالثابت عن ابن عمر في ذلك ليس في تطوع الإمام في مكانه، وعليه يدل كلام الإمام أحمد السابق نقله قريبًا.

• وروي عنه خلاف هذا:

رواه أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن الشعبي، عن ابن عمر: أنه كره إذا صلى الإمام أن يتطوع في مكانه، ولم ير به لغير الإمام بأسًا.

أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٤/ ٦٠٢٢).

قال البيهقي: "وروينا عن عبد الله بن عمر: أنه فرق في ذلك بين الإمام والمأموم، فكرهه للإمام دون المأموم، وإسناده غير قوي" [السنن (٢/ ١٩٢)].

قلت: رجاله ثقات؛ غير حجاج بن أرطأة، وهو: ليس بالقوي، وعامر بن شراحيل الشعبي: لم يسمع من ابن عمر، قاله أبو حاتم [المراسيل (٥٩٦)، تحفة التحصيل (١٦٣)].

وعليه: فهو منقطع، بإسناد ليس بالقوي.

• وروى معمر، عن قتادة، قال: ذكرت لابن المسيب: أن ابن عمر رأى رجلًا يصلي يوم الجمعة في مكانه تطوعًا، فنهاه ابن عمر عن ذلك، وقال: لا أراك تصلي مكانك. فقال ابن المسيب: إنما كره ذلك للإمام.

أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٤١٨/ ٣٩٢١) و (٣/ ٢٤٩/ ٥٥٣٥).

قلت: ومعمر بن راشد: وإن كان ثقة في الزهري وابن طاووس؛ إلا أنه كان يُضعَّف

<<  <  ج: ص:  >  >>