حديثه عن أهل العراق خاصة، وحديثه عن أهل البصرة فيه ضعف [انظر: تاريخ دمشق (٥٩/ ٤١٤)، شرح علل الترمذي (٢/ ٧٧٤)]، وقتادة بصري.
وعلى هذا فالرواية الأولى عن ابن عمر، والتي يرويها أهل المدينة وغيرهم: أولى من هذه الرواية، والله أعلم.
وانظر: مصنف عبد الرزاق (٢/ ٤١٦/ ٣٩١٥)، سنن البيهقي (٢/ ١٩١).
• ورواه حجاج بن أرطأة أيضًا من وجه آخر، من قول عبد الله بن عمرو:
رواه أبو معاوية، عن حجاج، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو: أنه كره للإمام أن يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة.
أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٤/ ٦٠٢٣).
وهذا إسناد ليِّن، إبراهيم بن المهاجر: صدوق، لينه بعضهم [انظر ترجمته تحت الحديث (٣١٦)]، والحجاج: ليس بالقوي، ومجاهد ذكر ابن المديني سماعه من عبد الله بن عمرو [تحفة التحصيل (٢٩٥)].
• وحاصل مما تقدم أنه لم يصح شيء مرفوع ولا موقوف في كراهية تطوع الإمام في مكانه الذي صلى فيه الفريضة.
والمحفوظ من سنته - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يصلي النافلة في بيته، ولا يُحفظ أنه تنفل مرة في مصلاه الذي صلى فيه بالناس بعد المكتوبة، إلا ما جاء في حديث حذيفة [الترمذي (٣٧٨١)، والنسائي في الكبرى (٣٧٩ و ٣٨٠) و (٨٢٤٠ و ٨٣٠٧)]، وليس صريحًا في مسألة الباب، والله أعلم.
• والذي ثبت في الباب، وليس فيه ذكر الإمام:
حديث معاوية: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر أن: "لا توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم أو يخرج".
أخرجه مسلم (٨٨٣)، ويأتي تخريجه في موضعه من السنن إن شاء الله تعالى برقم (١١٢٩).
قال البيهقي بأنه أصح من جميع ما ذكر في الباب [السنن (٢/ ١٩٠)].
وقال النووي في المجموع (٣/ ٤٥٥): "فهذا الحديث هو المعتمد في المسألة".
قلت: وهو عام في الإمام وغيره، ويؤيده فعله - صلى الله عليه وسلم - من صلاته النافلة في بيته.
• وقد فرق ابن المسيب بين الإمام وغيره، فقال: غير الإمام إن شاء لم يتحول.
أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٣/ ٦٠٢٠)، بإسناد صحيح إلى ابن المسيب.
وممن كره للإمام أن يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة أيضًا: الحسن، وابن أبي ليلى، وإبراهيم النخعي [مصنف عبد الرزاق (٢/ ٤١٨/ ٣٩١٩)، مصنف ابن أبي شيبة (٦٠٢٤ - ٦٠٢٩)].
وقد كرهت طائفة تطوع الإمام في مكانه بعد صلاته الفريضة، وبه قال: الأوزاعي،