للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويعقوب بن عبد الله بن الأشج: مدني، نزل مصر، وعلى ذلك فرواية المدنيين اللذين زادا في الإسناد رجلًا: أشبه، والله أعلم، لما معهما من زيادة علم، وهو إسناد مدني، وهما أعلم به من المصريين، وقد رجحها الطحاوي، وصحح إسنادها ابن حجر.

• وعلق البخاري في صحيحه بصيغة الجزم: "وقال ابن مسعود: إذا رفع قبل الإمام يعود فيمكث بقدر ما رفع، ثم يتبع الإمام".

قلت: وصله عبد الرزاق (٢/ ٣٧٥/ ٣٧٥٧)، وابن أبي شيبة (١/ ٤٠٢/ ٤٦٢٠ و ٤٦٢١) (٤٦٥٤ و ٤٦٥٥ - ط عوامة) و (٢/ ١١٦/ ٧١٥٢) (٧٢٢٩ - ط عوامة)، وابن المنذر (٤/ ١٩٢/ ٢٠١٤)، والطحاوي في المشكل (١٤/ ٢٩).

من طريق: حصين بن عبد الرحمن، عن هلال بن يساف، عن سحيم بن نوفل، قال: قال ابن مسعود: لا تبادروا أئمتكم الركوع ولا السجود، فإن سبق أحدكم فليضع قدر ما سبق به.

وفي رواية: لا تبادروا أئمتكم بالركوع ولا بالسجود، وإذا رفع أحدكم رأسه والإمام ساجد فليسجد، ثم ليمكث قدر ما سبق به الإمام.

سحيم بن نوفل الأشجعي، أبو حيان، قال ابن سعد: "روى عن عبد الله بن مسعود، وكانت لأبيه صحبة، وكان قليل الحديث"، وقد سمع ابن مسعود، وكان من أصحابه، روى عنه هلال بن يساف، وسليم بن قيس العامري، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين [الطبقات الكبرى (٦/ ١٩٨)، التاريخ الكبير (٤/ ١٩٢)، الجرح والتعديل (٤/ ٣٠٣)، الثقات (٤/ ٣٤٣)]، فمثله يحسن حديثه.

فهو موقوف على ابن مسعود بإسناد حسن.

وقد أفتى مالك بقول عمر وابن مسعود، فقال مالك فيمن سها فرفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود: "إن السنة في ذلك أن يرجع راكعًا أو ساجدًا، ولا ينتظر الإمام، وذلك خطأ ممن فعله؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به؛ فلا تختلفوا عليه وقال أبو هريرة: الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان" [الموطأ (١/ ١٤٦/ ٢٤٦)].

قال ابن عبد البر في الاستذكار (١/ ٤٩٥): "ظاهر قول مالك هذا لا يوجب الإعادة على من فعله عامدًا؛ لقوله: وذلك خطأ ممن فعله؛ لأن الساهي الإثم عنه موضوع".

وقال في التمهيد (٢٤/ ٣٦٥): "وهذا وعيد وتهديد، وليس فيه أمر بإعادة، فهو فعل مكروه لمن فعله، ولا شيء عليه إذا أكمل ركوعه وسجوده، وقد أساء وخالف سنة المأموم!.

وبقولهما أيضًا قال الشافعي، ففي الأم (١/ ١٧٨): "وإن رفع رأسه قبل الإمام فأَحَبُّ إليَّ أن يعود، فإن لم يفعل كرِهْتُه، واعتدَّ بتلك الركعة".

وهكذا قال أحمد وإسحاق، قال إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله لأحمد

<<  <  ج: ص:  >  >>