تقدم الكلام عليه تحت الحديث السابق.
• ومن فقه الباب:
قال مالك: "إذا صلت المرأة وشعرها بادٍ، أو صدرها، أو ظهور قدميها، أو معصميها، فلتعد الصلاة ما دامت في الوقت" [المدونة (١/ ٩٤)].
وقال الشافعي في الأم (١/ ٩٠) بأن: "المرأة تصلي في الدرع والخمار والمِقْنَعة، والخمار والمقنعة: ساتران عورة الجيب، ... ، والمرأةُ في ذلك أشدُّ حالًا من الرجل إذا صلَّتْ في درع وخمار يصفها الدرع، وأَحبُّ إليَّ أن لا تصلي إلا في جلباب فوق ذلك، وتجافيه عنها لئلا يصفَها الدرع".
وقال الترمذي في الجامع (٣٧٧) بعد حديث عائشة الآتي بعد هذا برقم (٦٤١): "وحديث عائشة: حديث حسن، والعمل عليه عند أهل العلم: أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها، وهو قول الشافعي، قال: لا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف، قال الشافعي: وقد قيل: إن كان ظهر قدميها مكشوفًا فصلاتها جائزة".
وقال عبد الله بن أحمد في مسائله لأبيه (٢٢٥): "قرأت على أبي، قلت: إذا صلت المرأة وبعض شعرها مكشوف، أو بعض ساقها، أو بعض ساعدها؟ قال: لا يعجبني، قلت: فإن كانت قد صلت؟ قال: إذا كان شيئًا يسيرًا فأرجو".
وقال ابن هانئ في مسائله (٢٨٦): "المرأة في كم ثوب تصلي؟ قال: أقله درع وخمار، وتغطي رجليها، ويكون درعًا سابغًا يغطي رجليها".
وقال إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله لأحمد وإسحاق (١٥٠): "قلت: في كم تصلي المرأة؟ قال: أقله ثوبان: قميص ومِقنعة، قال إسحاق: كما قال عند الضرورة، والذي يستحب لها ثلاثة أثواب".
وقال أبو داود لأحمد: "امرأة صلت وساعدها مكشوف؛ تعيد؟ قال: نعم" [مسائله (٢٨١)].
وقال ابن المنذر: "على المرأة أن تخمر في الصلاة جميع بدنها سوى وجهها وكفيها، ويجزيها فيما صلت: في ثوب، أو ثوبين، أو ثلاثة، أو أكثر من ذلك؛ إذا سترت ما يجب عليها أن تستره في الصلاة، ولا أحسب ما رُوي عن الأوائل ممن أمر بثلاثة أثواب أو أربعة؛ إلا استحبابًا واحتياطًا لها، والله أعلم.
ولا أعلم أحدًا من أهل العلم يوجب عليها الإعادة وإن صلت في ثوب واحد؛ إذا ستر ذلك الثوب ما يجب عليها أن تستره، والله أعلم".
ثم قال: "فإن لم تجد المرأة إلا ثوبًا واحدًا لا يستر جميع بدنها صلت فيه، ولا إعادة عليها إلى أن قال: ولو لم تجد ثوبًا ولا شيئًا تستر به صلت عريانة، ولا إعادة عليها" [الأوسط (٥/ ٧٥)].