فقد روى عيسى بن يونس، عن عمرو، عن الحسن، رفعه، قال: "إذا حاضت الجارية لم تقبل لها صلاة إلا بخمار".
أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٩/ ٦٢١٣).
وعمرو هذا الأقرب أنه عمرو بن عبيد، شيخ القدرية والمعتزلة: متروك، يكذب على الحسن.
ورواه هشام بن حسان [ثقة، من أصحاب الحسن]، والربيع بن صبيح [ليس بالقوي. انظر: التهذيب (١/ ٥٩٣)، الميزان (٢/ ٤١)]:
عن الحسن، قال: إذا بلغت المرأة الحيض ولم تغط أذنها ورأسها، لم تقبل لها صلاة. لفظ هشام. ولفظ ربيع: إذا حاضت الجارية لم تقبل لها صلاة إلا بخمار.
أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٤٠/ ٦٢٢٠ و ٦٢٢٤).
وعليه: فالثابت فيه عن الحسن البصري، أنه من قوله مقطوع عليه، والله أعلم.
• وهذا الحديث قد اختلف فيه على محمد بن سيرين:
أ- فرواه قتادة، عن محمد بن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يقبلُ اللهُ صلاةَ حائضٍ إلا بخمار".
وتقدم بيان المحفوظ فيه عن قتادة.
ب- ورواه أيوب السختياني، وهشام بن حسان:
عن محمد: أن عائشة نزلت على صفيَّة أم طلْحة الطَّلَحات، فرأت بناتٍ لها، فقالت: ... فذكرا الحديث هكذا مرسلًا، وهو الحديث الآتي:
***
٦٤٢ - . . . حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد: أن عائشة نزلت على صفيَّة أم طلْحة الطَّلَحات، فرأت بناتٍ لها، فقالت: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل وفي حجرتي جارية، فألقى لي [وفي نسخة: إليَّ] حقوه، وقال لي: "شُقِّيه بشقَّين فأعطي هذه نصفًا، والفتاة التي عند أم سلمة نصفًا، فإني لا أُراها إلا قد حاضت"، أو: "لا أراهما إلا قد حاضتا".
قال أبو داود: وكذلك رواه هشام، عن ابن سيرين.
• حديث ضعيف.
أخرجه أحمد (٦/ ٩٦)، وابن حزم في الإحكام (٥/ ١١١)، والبيهقي (٦/ ٥٧).
ولفظه عند أحمد: أن عائشة نزلت على صفية أم طلحة الطلحات، فرأت بنات لها يصلين بغير خمر قد حضن، قال: فقالت عائشة: لا تصلِّينَّ جارية منهن إلا في خمار، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل عليَّ، وكانت في حجري جارية، فألقى علي حقوه، فقال: "شقيه بين