أخرجه الطبراني في الأوسط (٦/ ١٩٣/ ٦١٦٤)، وفي الصغير (٢/ ١١٠/ ٨٦٧).
قال الطبراني: "لم يروه عن علي بن الأقمر إلا الهيثم، تفرد به: حفص بن أبي داود".
هكذا قال في الصغير، وزاد في الأوسط أنه قد تفرد به عن حفص: أحمد بن الفرج الجشمي.
قلت: حفص بن سليمان القارئ: متروك الحديث، ويبدو أنه قد اضطرب فيه، والله أعلم.
• ورُوي مرسلًا:
وروي نحوه مرسلًا أيضًا عن: مجاهد، وأبي عطية الوادعي، ولا يصح عنهما [انظر: مصنف عبد الرزاق (١/ ٣٦٣ و ٣٦٤/ ١٤١٦ و ١٤١٨)، سنن البيهقي (٢/ ٢٤٣)].
• والحاصل: أنه لا يصح في هذا الباب شيء مرفوع، والله أعلم.
• قال الخليل بن أحمد الفراهيدي في العين (٧/ ٢٢٨): "وكره السدل في الصلاة، وهو إرخاء الثوب من المنكبين إلى الأرض".
وقال أبو عبيد في غريب الحديث (٤/ ٣٧٤)، ونقله عنه البيهقي في السنن (٢/ ٢٤٣): "والسدل: إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه، فإن ضمه فليس بسدل".
لكن كلام الشافعي في كتاب البويطي [والذي يأتي ذكره في سياق كلام ابن المنذر، وهو عند: البيهقي في السنن (٢/ ٢٤٣)، وفي المعرفة (٢/ ٩٩)] يدل على أنه يرى السدل والإسبال واحدًا؛ لاحتجاجه في ذلك بحديث أبي بكر الصديق في إسبال الإزار، والله أعلم.
لذا قال الخطابي في المعالم (١/ ١٥٤)، والبغوي في شرح السنة (٢/ ٤٢٧)، والنووي في المجموع (٣/ ١٧٨): "السدل: إرسال الثوب حتى يصيب الأرض"، وذهب إلى هذا من الحنابلة: ابن عقيل، ولذا خرجت حديث ابن عباس في هذا الباب لهذا المعنى، مع وروده بلفظ السدل أيضًا.
وانظر: تهذيب اللغة (٢/ ١٦٥٩ - معجمه)، مشارق الأنوار (٢/ ٢١١)، النهاية (٢/ ٣٥٥)، لسان العرب (١١/ ٣٣٣)، اقتضاء الصراط المستقيم (١٣٠).
• ومن فقه الباب:
قال مالك في المدونة (١/ ١٠٨): "لا بأس بالسدل في الصلاة، وإن لم يكن عليه قميص؛ إلا إزار ورداء، فلا بأس أن يسدل"، وقال: "ورأيت بعض أهل العلم يفعل ذلك"، وقال: "ورأيت عبد الله بن الحسن يفعل ذلك".
قال أبو داود في مسائله للإمام أحمد (٢٧٩): "قلت لأحمد بن حنبل: السدل في الصلاة؟ قال: ما أكثر ما جاء فيه من الكراهة.