للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكثيرًا ما رأيت أحمد يصلي سادلًا، وذلك أنه كان له كساء صغير مربع، فكان يعطفه عليه، فيسقط طرفه عن عاتقه الأيسر إذا ركع أو سجد، فربما كثر عليه فيتركه".

وقال إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله (٤٠٥): "ورأيت أحمد يصلي، قد سدل كساءه وأمسك ناحيته بيديه، فإذا رفع رأسه من الركوع خلى عنهما إلى أن يسجد".

وقال صالح في مسائله لأبيه (٢٩٣): "وسألته عن السدل؟ قال: يلبس الثوب، فإذا لم يطرح أحد طرفيه على الآخر فهو سدل، فلا يصلي وهو مسدل ثوبه".

وقال ابن هانئ في مسائله لأحمد (٢٨٨): "سألته عن السدل؟ قال: أن يرخي الرجل ثوبه على عاتقه، ثم لا يمسه، هذا السدل مكروه".

قال الترمذي: "وقد اختلف أهل العلم في السدل في الصلاة، فكره بعضهم السدل في الصلاة، وقالوا: هكذا تصنع اليهود، وقال بعضهم: إنما كره السدل في الصلاة إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد، فأما إذا سدل على القميص فلا بأس، وهو قول أحمد، وكره ابن المبارك السدل في الصلاة".

وقال ابن المنذر في الأوسط (٣/ ٢٦٤): "كثير من أهل العلم يكره تغطية الفم في الصلاة، وممن روي عنه أنه كره ذلك: ابن عمر، وأبو هريرة، وبه قال: عطاء، وابن المسيب، والنخعي، وسالم بن عبد الله، والشعبي، وحماد بن أبي سليمان، والأوزاعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق، واختلف فيه عن الحسن: فروي عنه أنه كره ذلك، وذكر الأشعث أنه كان لا يرى به بأسًا".

ثم قال: "وكل من أحفظ عنه من أهل العلم يكره التلثم وتغطية الفم في الصلاة إلا الحسن، فإنه كره التلثم، ورخص في تغطية الفم، وممن كره تغطية الفم: عطاء، والشعبي، والنخعي، وسالم بن عبد الله، وحماد بن أبي سليمان، ومالك، وأصحاب الرأي، وكره ابن عمر، وسعيد، والحسن البصري، والأوزاعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق: التلثم في الصلاة".

وقال أيضًا (٥/ ٥٧): "وقد اختلف أهل العلم في السدل في الصلاة: فكرهت طائفة ذلك، فممن روينا عنه أنه كره ذلك: عبد الله بن مسعود، ومجاهد، والنخعي، وعطاء، وسفيان الثوري، وروينا عن علي بن أبي طالب أنه خرج وهم يتناولون ثيابهم [كذا، وفي مصنف عبد الرزاق (١/ ١٤٢٣/٣٦٤): "رأى قومًا سادلين"، وفي مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٦٢/ ٦٤٨١)، وغريب الحديث لأبي عبيد (٤/ ٣٧٣ - ٣٧٤)، وسنن البيهقي (٢/ ٢٤٣): "رأى قومًا يصلون وقد سدلوا" فقال: كأنهم اليهود خرجوا من فُهْرهم ثم قال: "وقال محارب بن دثار: كانوا يكرهون السدل في الصلاة.

ورخصت طائفة في السدل في الصلاة، وممن روي عنه أنه فعل ذلك: جابر بن عبد الله، وابن عمر، ... ، وكان عطاء ومكحول والزهري يفعلون ذلك، وكان الحسن وابن سيرين يسدلان على قميصهما، وحكي عن مالك أنه قال: لا بأس بالسدل، قال مالك: رأيت عبد الله بن الحسن يسدل.

<<  <  ج: ص:  >  >>