للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما بقية رجال السند فموثقون.

وعليه فهو إسناد غريب جدًّا، مع ضعفه.

• وحاصل ما تقدم: أنَّه إنما يصح في سؤر الهرة مرفوعًا: حديث أبي قتادة الَّذي رواه مالك في موطئه، وصححه جمع من الأئمة، منهم: البخاري والترمذي والحاكم وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والعقيلي والدارقطني وابن المنذر والبغوي وغيرهم.

• ولا يعارَض هذا بما رُوي عن أبي هريرة مرفوعًا: "طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر غسل مرة" فإنه شاذ، والمحفوظ فيه: عن أبي هريرة قوله، لا يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال الدارقطني في العلل (٨/ ١١٨): "والصحيح قول من وقفه على أبي هريرة في الهر خاصة"، وقد تقدم الكلام على بعض طرق هذا الحديث أثناء تخريج حديث: غسل الإناء من ولوغ الكلب برقم (٧١).

قال ابن عبد البر في التمهيد (١/ ٣١٩): "فيه أن الهر ليس ينجس ما شرب منه، وأن سؤره طاهر، وهذا قول مالك وأصحابه، والشافعي وأصحابه، والأوزاعي، وأبي يوسف القاضي، والحسن بن صالح بن حي".

وقال في الاستذكار (١/ ١٦٥): "وقال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي: الَّذي صار إليه جلُّ أهل الفتوى من أهل الأمصار من أهل الأثر والرأي جميعًا: إنه لا بأس بسؤر السنور، اتباعًا للحديث الَّذي رويناه -يعني: عن أبي قتادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - -.

قال: وممن ذهب إلى ذلك: مالك في أهل المدينة، والليث في أهل مصر، والأوزاعي في أهل الشام، وسفيان الثوري فيمن وافق من أهل العراق، وكذلك قول الشافعي وأصحابه، وأحمد بن حنبل، وأبي ثور، وإسحاق، وأبي عبيدة.

قال: وكان النعمان يكره سؤره، وقال: إن توضأ به أجزأه".

وقال ابن المنذر في الأوسط (١/ ٢٩٩ - ٣٠٤): "أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم: أن سؤر ما يؤكل لحمه طاهر، يجوز شربه والتطهر به.

واختلفوا في سؤر ما لا يؤكل لحمه، فمن ذلك سؤر الهر ... [ثم ذكر فيه خمسة أقوال قال في آخرها:] وفيه قول خامس، وبه قال عوام أهل العلم: وهو الرخصة في سؤر الهر، والأخبار الثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دالة على ذلك، وعلى طهارة سؤره، وهو قول فقهاء الأمصار من أهل المدينة، وأهل الكوفة، وأهل الشام، وسائر أهل الحجاز والعراق، وأصحاب الحديث ... [ثم ذكر أقوال الصحابة الذين قالوا بذلك ثم قال:] وممن رخص فيه: الأوزاعي وسفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور، وأصحاب الرأي إلا النعمان فإنه كان يكره الوضوء بسؤره، وقال: فإن توضأ به أجزأه.

وبقول جمل أهل العلم نقول، وذلك لثبوت الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الدال على طهارة سؤره".

• وانظر في معني الحديث: غريب الحديث لأبي عبيد (١/ ٢٧٠)، معالم

<<  <  ج: ص:  >  >>