للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنام بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني، فقبضت رجليَّ، فإذا قام بسطتهما، قالت: والبيوت يومئد ليس فيها مصابيح. [وأخرجه مسلم أيضًا (٥١٢)، فهو متفق عليه].

قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري (٢/ ٢٦١): "وجه الاستدلال بهذا الحديث على جواز الصلاة على الفراش: أن عائشة - رضي الله عنها - كانت تنام على فراش النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي ينام هو وعائشة عليه، وكان يقوم فيصلي من الليل، وهي نائمة معترضة بين يديه على الفراش، وكانت رجلاها في قبلته، فإذا أراد أن يسجد غمزها فقبضت رجلها ليسجد في موضعها، وهذا يدل على أنه كان يسجد على طرف الفراش الذي كانت نائمة عليه، وكانت رجلاها عليه، والله أعلم ... ".

ثم بوب البخاري بعده بابًا آخر، فقال: (٢٣) باب السجود على الثوب في شدة الحر، وذكر حديث أنس، قال: كنا نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. [وهو حديث متفق عليه. البخاري (٣٨٥ و ٥٤٢ و ١٢٠٨)، مسلم (٦٢٥) ولفظ مسلم: كنا نصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض، بسط ثوبه، فسجد عليه. وتقدم تخريجه تحت الحديث رقم (٤٠٣)، وهو الحديث الآتي.

• تقدم تحت الباب السابق ذكر طرف من فقه المسألة:

قال الترمذي: "حديث أنس: حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم، لم يروا بالصلاة على البساط والطنفسة بأسًا، وبه يقول أحمد وإسحاق".

وقال ابن رجب في الفتح (٢/ ٢٥٣ - و ٢٥٤): "وأكثر أهل العلم على جواز الصلاة على الحصير، والسجود عليه، وأن ذلك لا يكره إذا كان الحصير من جريد النخل أو نحوه مما ينبت من الأرض، ...

إلى أن قال: ومذهب مالك: لا بأس أن يسجد على الخمرة والحصير وما تنبت الأرض، ويضع كفيه عليها.

والسجود على الأرض أفضل عنده، وعند كثير من العلماء، ...

إلى أن قال: وأكثر صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت على الأرض".

وقال أيضًا (٢/ ٢٥٩): "وأصل هذه المسائل: أنه تجوز الصلاة على غير جنس ما ينبت من الأرض: كالصوف والجلود، ورخص في الصلاة على ذلك أكثر أهل العلم، وقد روي معناه عن: عمر، وعلي، وأبي الدرداء، وابن عباس، وأنس، ... ، وهو قول أكثر العلماء بعدهم من التابعين وفقهاء الأمصار، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد".

***

<<  <  ج: ص:  >  >>