ولفظ ابن أبي ذئب: من قدح يقال له الفرق.
أخرجه البخاري (٢٥٠)، وأبو عوانة (١/ ٢٤٧/ ٨٤٧)، والنسائي (١/ ١٢٨/ ٢٣١)، وأحمد (٦/ ١٢٧ و ١٧٣ و ١٩٩)، وإسحاق (٢/ ١٤٥/ ٦٣٤)، وعبد الرزاق (١/ ٢٦٧ / ١٠٢٧)، والذهلي في حديث الزهري (٢٠ - منتقى منه)، وابن المنذر في الأوسط (١/ ٢٩٦/ ٢٠٩)، والبيهقي (١/ ١٩٣)، وابن عبد البر (٨/ ١٠١)، والبغوي في شرح السُّنَّة (٢/ ٢٢/ ٢٥٥).
ورواه مالك بن أَنس في الموطأ (١/ ٩٩/ ٤٤)، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل من إناء - هو الفرق - من الجنابة.
أخرجه من طريقه: مسلم (٣١٩/ ٤٠)، وأبو نعيم في المستخرج (٧١٧)، وأبو داود (٢٣٨)، وابن حبان (٣/ ٤٧٥/ ١٢٠١)، والبيهقي (١/ ١٩٤)، والرافعي في التدوين (١/ ٤٨٦).
قال ابن عبد البر: "وفيه من الفقه: ترك التحديد فيما يكفي من الماء، وأن فضل المرأة لا بأس بالوضوء به".
• وقد روى إبراهيم بن سعد [وهو ثقة في الزهري] هذا الحديث عن الزهري، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغتسل في الإناء -وهو الفرق - وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد.
أخرجه النسائي (٤١٠)، وإسحاق (٩٥٩ و ١٧٠٥)، وأبو يعلى (٤٤١٢)، والطبراني في الأوسط (٢٣٩١)، وابن عدي في الكامل (١/ ٢٤٨)، وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات (٥٧٢ - ٥٧٤)، والبيهقي (١/ ١٩٤).
وقد تقدم تخريجه في حديث القاسم عن عائشة.
وقد سأل ابن أبي حاتم أبا زرعة عن هذا الاختلاف فقال: "الحديث عندي: حديث عروة" [العلل (١/ ٦١ / ١٥٩)]، مرجحًا بذلك قول الجماعة؛ لا سيما وفيهم أثبت أصحاب الزهري: مالك وابن عيينة ومعمر، وتابعهم على ذلك جماعة.
وقال ابن عدي: "وهذا الحديث أيضًا يرويه إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن القاسم، عن عائشة، وأصحاب الزهري خالفوه: فرووه عن الزهري، عن عروة، عن عائشة".
وقال الدارقطني في العلل (١٤/ ١٠٥/ ٣٤٥١): "والقول: قول من قال: عن عروة".
فيحتمل أن يكون هذا الحديث مما حدث به إبراهيم بن سعد من حفظه، فوهم فيه، وخالف الجماعة من ثقات أصحاب الزهري، فقد روى إبراهيم من حفظه أحاديث أنكرت عليه [انظر: التهذيب (١/ ٦٦)، شرح العلل (٢/ ٧٦٣)]، وأما احتجاج النسائي به، وعدم ذكره الخلاف في ذلك: فيُحمل على أنَّه رأى كلا الوجهين محفوظ عن الزهري؛ فإن إبراهيم بن سعد: ثبت في الزهري، صحيح الرواية عنه [شرح العلل (٢/ ٦٧٤)]، والزهري