أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٩٠ / ٣٥٣٣).
والحاصل: أنَّه موقوف على عليٍّ بإسناد ضعيف؛ لأجل الحارث ومجالد.
١٣ - عن أبي أمامة:
يرويه بكر بن مضر [ثقة ثبت]، عن عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة: عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "لَتُسَوُّن الصفوف، أو لَتُطْمَسَنَّ وجوهُكم، أو لَتُغْمَصنَّ أبصارُكم، أو لَتُخْطَفَنَّ أبصارُكم".
أخرجه أحمد (٥/ ٢٥٨)، والروياني (١٢٠٣)، والطبراني في الكبير (٨/ ٢١٣/ ٧٨٥٩).
وهذا إسناد واهٍ جدًّا، قال ابن حبان: "إذا اجتمع في إسناد خبر: عبيد الله بن زحر، وعلي بن يزيد، والقاسم أبو عبد الرحمن، لم يكن متن ذلك الخبر إلا مما عملته أيديهم"، وقد ضعف هذه السلسلة جماعة من الأئمة منهم: ابن معين، وأبو حاتم، والجوزجاني [التهذيب (٣/ ١٥)، المجروحين (٢/ ٦٣)].
• وأما بقية الأحاديث في وصل الصفوف فسيأتي تخريجها والكلام عليها قريبًا - إن شاء الله تعالى - تحت الحديث الآتي برقم (٦٧٦).
• ومن فقه أحاديث الباب:
قال ابن حزم في المحلى (٤/ ٥٥): "تسوية الصف إذا كان من إقامة الصلاة فهو فرض؛ لأنَّ إقامة الصلاة فرض، وما كان من الفرض فهو فرض".
قال ابن بطال في شرح البخاري (٢/ ٣٤٧) شارحًا حديث أبي هريرة: "هذا الحديث يدل أن إقامة الصفوف سنة مندوب إليها، وليس بفرض؛ لأنَّه لو كان فرضًا لم يقل - صلى الله عليه وسلم -: "فإن إقامة الصفوف من حسن الصلاة"؛ لأنَّ حسن الشيء زيادة على تمامه، وذلك زيادة على الوجوب، ودل هذا على أن قوله في حديث أَنس: "فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة"، أن إقامة الصلاة قد تقع على السنة كما تقع على الفريضة".
وقال ابن رجب في الفتح (٤/ ٢٥٩): "في حديث أبي هريرة: أن إقامة الصف من حسن الصلاة، والمراد: أن الصف إذا أقيم في الصلاة كان ذلك من حسنها، فإذا لم يقم نقص من حسنها بحسب ما نقص من إقامة الصف.
وفي حديث أَنس: أن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، والمراد بإقامتها: الإتيان بها على وجه الكمال.
ولم يذكر في القرآن سوى إقامة الصلاة، والمراد: الإتيان بها قائمة على وجهها الكامل.
وقد صرح في هذا الحديث بأن تسوية الصفوف من جملة إقامتها، فإذا لم تسو الصفوف في الصلاة نقص من إقامتها بحسب ذلك أيضًا، والله أعلم".
قلت: ويمكن أن يستدل على الوجوب بحديث النعمان بن بشير: "أقيموا صفوفكم"