للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وصحح إسناده ابن حجر في الفتح (١/ ٥٧٨).

وقال ابن مفلح في المبدع (٢/ ٩٣): "إسناده ثقات".

قلت: هو حديث صحيح؛ رجاله ثقات، وقد صححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والضياء، وحسنه الترمذي، واحتج به أبو داود والنسائي.

• وله طريقان آخران عن أنس:

أ - هشيم، قال: أخبرنا خالد [هو الحذاء]، عمن حدثه، عن أَنس، قال: نهينا أن نصلي بين الأساطين.

أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٤٦/ ٧٤٩٩).

وهذا إسناد ضعيف؛ لأجل المبهم، وبقية رجاله ثقات.

ب - أبو معاوية: ثنا أبو سفيان السعدي: ثنا ثمامة بن أَنس، عن أَنس بن مالك، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نصف بين السواري، وفي رواية: بين الأسطوانة.

أخرجه ابن عدي في الكامل (٤/ ١١٧)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (١/ ٢٦٢).

قال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (١/ ٣٥٥): "أبو سفيان: ضعيف".

قلت: إسناده واهٍ؛ أبو سفيان السعدي، طريف بن شهاب: متروك، ليس بشيء [التهذيب (٢/ ٢٣٦)، الميزان (٢/ ٣٣٦)].

• ومن شواهده:

١ - حديث قرة بن إياس المزني:

يرويه أبو مسلم هارون بن مسلم [شيخ كان يكون في مسجد همام، مجهول؛ ومنهم من سمى أباه إبراهيم، ولا يصح. التهذيب (٤/ ٢٥٦)، كنى مسلم (٣١٩٤)، الجرح والتعديل (٩/ ٩٤) قال: حدثنا قتادة، عن معاوية بن قرة، عن أبيه، قال: كنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نطرد طردًا أن نقوم بين السواري في الصلاة. وفي رواية: كنا نُنهى أن نصُفَّ بين السواري على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ونُطرد عنها طردًا.

أخرجه ابن ماجة (١٠٠٢)، وابن خزيمة (٣/ ٢٩/ ١٥٦٧)، وابن حبان (٥/ ٥٩٧/ ٢٢١٩)، والحاكم (١/ ٢١٨)، والطيالسي (٢/ ٤٠٠/ ١١٦٩)، والبزار (٨/ ٢٤٩/ ٣٣١٢ و ٣٣١٣)، والروياني (٩٥٠)، والدولابي في الكنى (٣/ ١٠٠٨/ ١٧٦٨)، والطبراني في الكبير (١٩/ ٢١/ ٣٩ و ٤٠)، والبيهقي (٣/ ١٠٤)، والمزي في التهذيب (٣٠/ ١٠٥).

قال البزار: "وهذا الحديث لا نعلم رواه عن قتادة إلا هارون، ولا نعلم أسند قتادة عن معاوية بن قرة عن أبيه غير هذا الحديث".

وقال الحاكم في حديث قرة هذا وحديث أَنس المتقدم: "كلا الإسنادين صحيحان، ولم يخرجا في هذا الباب شيئًا".

وقال ابن رجب في الفتح (٢/ ٦٥٢): "وقال ابن المديني: إسناده ليس بالصافي، قال: وأبو مسلم هذا مجهول".

<<  <  ج: ص:  >  >>