٢ - وقال بأنه لا تصح صلاة الفذ خلف الصف:
إبراهيم النخعي، والحكم، والحسن بن صالح، وحماد بن أبي سليمان، وابن أبي ليلى، وأبو بكر بن أبي شيبة، والدارمي، ووكيع، ويحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وابن المنذر، وأكثر أهل الظاهر، وغيرهم [مصنف عبد الرزاق (٢/ ٥٩/ ٢٤٨٣)، مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ١٢) و (٧/ ٢٨٠)، سنن الدارمي (١/ ٣٣٣)، تاريخ الدوري (٣/ ٣٦٠/ ١٧٤٦) و (٣/ ٤٧٥/ ٢٣٢٤)، مسائل صالح (٤٣٤)، مسائل عبد الله (٤٠٣ و ٤١٣)، مسائل إسحاق بن منصور الكوسج (٢٥٩ و ٣٤٩)، جامع الترمذي (٢٣٠ و ٢٣١)، مسند ابن الجعد (١١٢ و ١١٣)، الأوسط (٤/ ١٨٣)، فتح الباري لابن رجب (٥/ ١٧)، وغيرها كثير].
وقد احتج الشافعي في اختلاف الحديث، في باب: صلاة المنفرد، بحديثين، وبالقياس:
أما الحديثان: فالأول: حديث أبي بكرة: أنه ركع دون الصف، ثم مشى إلى الصف، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "زادك الله حرصًا، ولا تعد" [أخرجه البخاري (٧٨٣)].
قال الشافعي: "فكأنه أحب له الدخول في الصف، ولم ير عليه العجلة بالركوع حتى يلحق بالصف، ولم يأمره بالإعادة، بل فيه دلالة على أنه رأى ركوعه منفردًا مجزئًا عنه".
وأما الحديث الثاني: حديث أنس بن مالك: أن جدته مُلَيكة، دعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لطعام صنعَتْه،. . . فذكر الحديث، والشاهد منه قوله: وصفَفْتُ أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين، ثم انصرف [متفق عليه، وقد تقدم برقم (٦١٢)].
قال الشافعي: "فأنس يحكي أن امرأة صلت منفردة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا فرق في هذا بين امرأة ورجل، فإذا أجزأت المرأةَ صلاتُها مع الإمام منفردة؛ أجزأ الرجلَ صلاتُه مع الإمام منفردًا، كما تجزئها هي صلاتها".
وأما القياس: فإنه قاس صلاة المنفرد خلف الصف وحده، على صلاة الرجل منفردًا، وعلى صلاة الإمام منفردًا أمام الصف في صلاة الجماعة، فإذا كانت صلاتهما لا تفسد بالانفراد؛ فكذلك هنا.
وقال محمد بن الحسن الشيباني في الأصل (١/ ١٩٧) ناقلًا مذهب أبي حنيفة: "قلت: أرأيت رجلًا انتهى إلى الإمام وقد سبقه بركعة، فقام الرجل خلف الصف فصلى وحده بصلاة الإمام؟ قال: يجزيه، قلت: لم؟ قال: أرأيت لو كان معه رجل على غير وضوء، أو كان معه صبي، أو كان رجلان في صف، فكبر أحدهما قبل الآخر، أما يجزيه؟ قلت: بلى، قال: فهذا وذاك سواء".
وقد رد على ذلك جماعة من الأئمة، وممن فصل القول فيه الإمام ابن خزيمة في صحيحه (٣/ ٣١)، وغيره، وننقل هنا شيئًا يسيرًا يدل على المطلوب.
قال الترمذي بعد حديث أنس [(٢٣٤)]: "وقد احتج بعض الناس بهذا الحديث في