للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن جرير الطبري: "والصواب من القول في ذلك عندنا قول من قال: قدر ذلك: ذراع ونحوها؛. . .، وإن زاد على قدر ذلك لم نكرهه".

وقال ابن خزيمة (٢/ ١٢): "والدليل من أخبار النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أراد مثل آخرة الرحل في الطول لا في العرض قائم ثابت، منه أخبار النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يركز له الحربة يصلي إليها، وعرض الحربة لا يكون كعرض آخرة الرحل".

وقال ابن المنذر في الإقناع (١/ ١٤٥): "وارتفاع ذلك عن وجه الأرض قدر ذراع فصاعدًا، فإن [در، كذا، ولعلها: بحث] فلم يجد شيئًا خط خطًا بين يديه كالهلال".

وقال ابن رجب في الفتح (٢/ ٦٣٠): "وصلاته - صلى الله عليه وسلم - إلى العنزة والحربة يستفاد منه: أن السترة يستحب أن يكون عرضها كعرض الرمح ونحوه، وطولها ذراع فما فوقه".

***

٦٨٧ - . . . عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه؛ فيصلي إليها، والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمِن ثَمَّ اتخدها الأمراء.

• حديث متفق على صحته.

أخرجه البخاري (٤٩٤ و ٤٩٨ و ٩٧٢)، ومسلم (٥٠١)، وأبو عوانة (١/ ٣٨٧ و ٣٨٩/ ١٤٠٦ و ١٤٠٧ و ١٤١٦)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٢/ ١٢٨ و ١٠٩/ ١١٠٦ و ١١٠٧ و ١١٠٩)، والنسائي في المجتبى (٢/ ٦٢/ ٧٤٧)، وفي الكبرى (١/ ٤٠٦/ ٨٢٤)، وابن ماجه (٩٤١ و ١٣٠٥)، والدارمي (١/ ٣٨٣/ ١٤١٠)، وابن خزيمة (٢/ ٩/ ٧٩٨ و ٧٩٩) و (٢/ ٣٤٤/ ١٤٣٣)، وابن حبان (٦/ ١٣٨/ ٢٣٧٧)، وابن الجارود (٢٦٠)، وأحمد (٢/ ١٣ و ١٨ و ٩٨ و ١٤٢)، وابن أبي شيبة (١/ ٢٤٨/ ٢٨٤٦)، وابن شبة في أخبار المدينة (١/ ٩١/ ٤٠٩)، والبزار (١٢/ ٩٤ و ١٣٦/ ٥٥٧٠ و ٥٧٠٩)، وأبو بكر الفريابي في أحكام العيدين (٧٠)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (٤٦٤ و ٤٦٧ - ٤٦٩ - الجزء المفقود)، وأبو العباس السراج في مسنده (٣٦٤ - ٣٦٨ و ٣٧٢)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٢٦١/ ٢١٢٥) [وفي سنده سقط وتصحيف] و (٥/ ٨٥/ ٢٤٢٠ و ٢٤٢١)، وفي الإقناع (٣٦)، والسهمي في تاريخ جرجان (٤٤٧)، وأبو الشيخ في أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢/ ٤٢٤/ ٤٣١)، وابن أخي ميمي الدقاق في فوائده (٢٢٨ و ٢٩٧)، وابن حزم في المحلى (٤/ ٩)، والبيهقي (٢/ ٢٦٩) و (٣/ ٢٨٥)، والبغوي في شرح السنة (٢/ ٤٥٢/ ٥٤٢)، والجوزقاني في الأباطيل والمناكير (٢/ ٥٢/ ٤٢١).

وفي لفظ للبخاري: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يُركَزُ له الحربة، فيصلي إليها.

وفي لفظ لمسلم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يركُزُ [وفي رواية: يغرز] العنزة، ويصلي إليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>