هكذا رواه عن عبيد الله بن عمر العمري: يحيى بن سعيد القطان، وخالد بن الحارث، وعبد الله بن نمير، ومحمد بن بشر العبدي، وزائدة بن قدامة، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، وعبد الله بن المبارك، وعبد الله بن رجاء المكي، وعلي بن مسهر، وهريم بن سفيان البجلي، وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي، وأبو خالد الأحمر سليمان بن حيان، وعقبة بن خالد السكوني، وشعبة [ولا يصح عنه، بل هو منكر من حديثه].
وفي رواية علي بن مسهر: قال نافع: فمِن ثَمَّ اتخذها الأمراء.
• تابع عبيد الله بن عمر العمري عليه:
أبو عمرو الأوزاعي [ثقة ثبت، إمام]، وسعيد بن أبي هلال [ثقة]، وعبد الله بن عمر العمري [ليس بالقوي]، وعقيل بن خالد الأيلي [ثقة ثبت، لكن الإسناد إليه لا يصح، وراجع فيه ما تحت الحديث رقم (٤٢٥)]:
فرووه عن نافع، عن ابن عمر، قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يغدو إلى المصلى، والعنزة بين يديه تُحمل، وتُنصب بالمصلى بين يديه، فيصلي إليها. لفظ الأوزاعي عند البخاري.
وزاد في رواية خارج الصحيح: وذلك أن المصلَّى كان فضاءً ليس فيه شيء يستتر به، وهي مدرجة من بعض الرواة، والله أعلم.
ولفظ العمري: كانت تحمل مع النبي - صلى الله عليه وسلم - عنزة يوم العيد فيصلي إليها، وإذا سافر حملت معه فيصلي إليها، وفي لفظ له: كان نركز له الحربة في العيدين فيصلي إليها.
ولفظ سعيد بن أبي هلال: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج يوم الفطر ويوم الأضحى بالحربة، يغرزها بين يديه، حين يقوم يصلي.
أخرجه البخاري (٩٧٣)، وابن ماجه (١٣٠٤)، وابن خزيمة (٢/ ٣٤٤/ ١٤٣٤ و ١٤٣٥)، وأحمد (٢/ ١٠٦)، وعبد الرزاق (٢/ ١١/ ٢٢٨٣)، وابن سعد في الطبقات (١/ ٢٤٩)، وابن شبة في أخبار المدينة (١/ ٩٠ و ٩٠ - ٩١/ ٤٠٧ و ٤٠٨)، والبزار (١٢/ ٢٢٧/ ٥٩٤١)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (٤٧٠ - الجزء المفقود)، وأبو العباس السراج في مسنده (٣٧٠)، والطبراني في الأوسط (٨/ ٣١٩/ ٨٧٥٠)، والبيهقي (٣/ ٢٨٤)، والخطيب في تاريخ بغداد (١٢/ ٤٨٥).
وانظر فيمن وهم فيه على الأوزاعي: معجم ابن الأعرابي (٣/ ١٠٣٨/ ٢٢٣٤)، تحفة الأشراف (٥/ ٤٢٨/ ٧٧٥٧ - ط الغرب).
• ورواه معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج بالعنزة معه يوم الفطر والأضحى؛ لأنْ يَركُزها؛ فيصلي إليها.
أخرجه عبد الرزاق (٢/ ١١/ ٢٢٨١) و (٣/ ٢٨٨/ ٥٦٦١)، ومن طريقه: النسائي في المجتبى (٣/ ١٨٣/ ١٥٦٥)، وفى الكبرى (٢/ ٣٠١/ ١٧٨٢)، وأبو عوانة (١/ ٣٨٩/ ١٤١٧)، وأحمد (٢/ ١٤٥ و ١٥١)، وأبو العباس السراج في مسنده (٣٦٩).
• ولحديث ابن عمر إسناد آخر فيه اختلاف [عند: ابن أبي شيبة (١/ ٢٤٨/ ٢٨٥٢)،