والدارقطني في العلل (٩/ ٦٤/ ١٦٤٤)، وأبي سعيد النقاش في فوائد العراقيين (١٠١)، وأبي نعيم في الحلية (٧/ ٢٦٦)].
• ومن شواهده: حديث أنس بن مالك:
يرويه عبد الله بن وهب، قال: أخبرني سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن أنس بن مالك: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى العيد بالمصلى، مستترًا بحربة.
وفي رواية: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي إليها، يعني: إلى العنزة.
أخرجه النسائي في الكبرى (٢/ ٣٠٢/ ١٧٨٣)، وابن ماجه (١٣٠٦)، وأبو عوانة (١/ ٣٨٨/ ١٤١٢)، وابن خزيمة (٢/ ١٢/ ٨٠٩)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٨٨/ ٢٤٣٣)، وابن قانع في معجم الصحابة (١/ ١٥)، وابن المقرئ في المعجم (٦٧).
• خالفه: ابن أبي أويس، فرواه عن سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، قال: أخبرني من رأى أنس بن مالك - رضي الله عنه - يركز عصاه يصلي إليها عند الكعبة يسترها بينه وبين الناس.
أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (٢/ ١١٠/ ١٢٣٥).
وهذا موقوف بإسناد ضعيف؛ لإبهام الراوي عن أنس.
قلت: والأقرب أنه كان عند سليمان بن بلال على الوجهين لاختلاف المتن والسياق، وابن وهب أحفظ من إسماعيل بن أبي أويس، وإسناده محفوظ، والله أعلم.
وعليه فإن: حديث أنس المرفوع: إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين، ويحيى بن سعيد الأنصاري سمع أنسًا [التاريخ الكبير (٨/ ٢٧٥)]، وروايته عنه في صحيح البخاري [الأحاديث (٢٢١ و ٢٣٧٦ و ٥٣٠٠) وغيرها]، وقد صححه أبو عوانة، وابن خزيمة.
• قال ابن خزيمة: "وفي أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالاستتار بالسهم في الصلاة ما بأن وثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - أراد بالأمر بالاستتار بمثل آخرة الرحل في طولها؛ لا في طولها وعرضها جميعًا".
وبهذه الأحاديث في الصلاة إلى العنزة والحربة والسهم احتج ابن المنذر على هذا المعنى بقوله (٥/ ٨٨): "ذكر الخبر الدال على أن أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالاستتار بمثل آخرة الرحل في الصلاة في طولها، لا في عرضها".
***
٦٨٨ - . . . شعبة، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم بالبطحاء -وبين يديه عَنَزَةٌ- الظهرَ ركعتين، والعصرَ ركعتين، يمرُّ خلف العنزة، المرأةُ، والحمارُ.
• حديث متفق على صحته.
تقدم برقم (٥٢٠).