للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والدارقطني في العلل (٩/ ٦٤/ ١٦٤٤)، وأبي سعيد النقاش في فوائد العراقيين (١٠١)، وأبي نعيم في الحلية (٧/ ٢٦٦)].

• ومن شواهده: حديث أنس بن مالك:

يرويه عبد الله بن وهب، قال: أخبرني سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن أنس بن مالك: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى العيد بالمصلى، مستترًا بحربة.

وفي رواية: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي إليها، يعني: إلى العنزة.

أخرجه النسائي في الكبرى (٢/ ٣٠٢/ ١٧٨٣)، وابن ماجه (١٣٠٦)، وأبو عوانة (١/ ٣٨٨/ ١٤١٢)، وابن خزيمة (٢/ ١٢/ ٨٠٩)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٨٨/ ٢٤٣٣)، وابن قانع في معجم الصحابة (١/ ١٥)، وابن المقرئ في المعجم (٦٧).

• خالفه: ابن أبي أويس، فرواه عن سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، قال: أخبرني من رأى أنس بن مالك - رضي الله عنه - يركز عصاه يصلي إليها عند الكعبة يسترها بينه وبين الناس.

أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (٢/ ١١٠/ ١٢٣٥).

وهذا موقوف بإسناد ضعيف؛ لإبهام الراوي عن أنس.

قلت: والأقرب أنه كان عند سليمان بن بلال على الوجهين لاختلاف المتن والسياق، وابن وهب أحفظ من إسماعيل بن أبي أويس، وإسناده محفوظ، والله أعلم.

وعليه فإن: حديث أنس المرفوع: إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين، ويحيى بن سعيد الأنصاري سمع أنسًا [التاريخ الكبير (٨/ ٢٧٥)]، وروايته عنه في صحيح البخاري [الأحاديث (٢٢١ و ٢٣٧٦ و ٥٣٠٠) وغيرها]، وقد صححه أبو عوانة، وابن خزيمة.

• قال ابن خزيمة: "وفي أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالاستتار بالسهم في الصلاة ما بأن وثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - أراد بالأمر بالاستتار بمثل آخرة الرحل في طولها؛ لا في طولها وعرضها جميعًا".

وبهذه الأحاديث في الصلاة إلى العنزة والحربة والسهم احتج ابن المنذر على هذا المعنى بقوله (٥/ ٨٨): "ذكر الخبر الدال على أن أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالاستتار بمثل آخرة الرحل في الصلاة في طولها، لا في عرضها".

***

٦٨٨ - . . . شعبة، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم بالبطحاء -وبين يديه عَنَزَةٌ- الظهرَ ركعتين، والعصرَ ركعتين، يمرُّ خلف العنزة، المرأةُ، والحمارُ.

• حديث متفق على صحته.

تقدم برقم (٥٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>