للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وفي الباب:

١ - عن أنس بن مالك:

يرويه عطاء بن أبي ميمونة، قال سمعت أنس بن مالك قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغُلامٌ نَحْوي إِداوةً من ماء وعَنَزة، فيستنجي بالماء.

وفي رواية للبخاري: ومعنا عُكَّازة، أو عصا، أو عنزة.

وهو حديث متفق على صحته، وقد تقدم برقم (٤٣).

٢ - عن سبرة بن معبد:

يرويه عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "استتروا في صلاتكم، ولو بسهم".

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٤/ ١٨٧)، وابن خزيمة (٢/ ١٣/ ٨١٠)، والحاكم (١/ ٢٥٢)، وأحمد (٣/ ٤٠٤)، وابن أبي شيبة (١/ ٢٤٩/ ٢٨٦٢)، والحارث بن أبي أسامة (١٦٦ و ١٦٧ - البغية)، وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير (٢/ ٧٠١/ ٢٨٩٥ - السفر الثاني)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٥/ ٣١ و ٣٢/ ٢٥٧٠ و ٢٥٧١)، وأبو يعلى (٢/ ٢٣٩/ ٩٤١)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٨٨/ ٢٤٣٤)، والطحاوي في أحكام القرآن (١/ ٢٣٦/ ٤٥٩)، وابن قانع في المعجم (٣/ ٩٦)، والطبراني في الكبير (٧/ ١١٤/ ٦٥٣٩ - ٦٥٤٢)، والبيهقي (٢/ ٢٧٠)، والبغوي في شرح السنة (٢/ ١٤١/ ٥٠٣)، والرافعي في التدوين (٢/ ٣٨٤).

وهو حديث صحيح، تقدم تخريجه والكلام على هذا الإسناد عند الحديث رقم (٤٩٤).

• وأما بقية الأحاديث التي فيها التقييد بما يقطع الصلاة فيأتي تخريجها في (١٠٩) باب: ما يقطع الصلاة (٧٠٢ - ٧٠٧).

• ومما لا يصح -في الصلاة إلى العنزة أو الحربة- من الأباطيل والمناكير والغرائب:

أ- حديث عبد الرحمن بن عوف [عند: ابن شبة في أخبار المدينة (١/ ٩٠ و ٩١/ ٤٠٤ و ٤١١)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١/ ٢١٦/ ٢٨٤)، والبزار (٣/ ٢٣٤/ ١٠٢٣)، والهيثم بن كليب الشاشي (١/ ٢٨١/ ٢٥١)، والدارقطني في الأفراد (١/ ١٣٦/ ٥٤٩ - أطرافه)، وابن عبد البر في التمهيد (١٦/ ٤٠)، وانظر: علل الدارقطنى (٤/ ٢٨٥/ ٥٦٧)] [ومداره على الحسن بن عمارة، وهو: متروك، والصحيح: مرسل].

ب- حديث ابن عباس [عند: ابن خزيمة (٢/ ٢٦/ ٨٤٠)، وأحمد (١/ ٢٤٣)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (٤٧١ - الجزء المفقود)، والطبراني في الأوسط (٩/ ١٣٦/ ٩٣٤٤)] [تفرد به الحكم بن أبان العدني، وفيه ضعف؛ عن عكرمة عن ابن عباس، ويأتي الكلام عليه في موضعه قريبًا إن شاء الله تعالى].

<<  <  ج: ص:  >  >>