وخالفهما: معاذ بن المثنى بن معاذ العنبري [ثقة. تاريخ بغداد (١٣/ ١٣٦)، تاريخ الإسلام (٢١/ ٣٠٨)، السير (١٣/ ٥٢٧)]، فرواه عن المقدمي، عن حماد، عن ابن جريج، عن كثير بن كثير، قال: حدثني أعيان بني المطلب، عن المطلب به.
ذكره الدارقطني في العلل (١٤/ ٤٣/ ٣٤٠٨).
واختلف فيه على حماد بن زيد:
أ - فرواه محمد بن أبي بكر بن علي المقدمي [ثقة]: ثنا حماد به، كما تقدم على الاختلاف المذكور.
ب - ورواه أحمد بن حاتم بن مخشي [وفي رواية الطبراني: عيسى، بدل: مخشي] [وهو غير أحمد بن حاتم الطويل، فرَّق بينهما ابن أبي حاتم، وجعلهما ابن حبان واحدًا، روى عنه أبو زرعة. الجرح والتعديل (٢/ ٤٨)، الثقات (٨/ ١١)]: نا حماد بن زيد: نا عمرو بن دينار، عن عثمان [وفي رواية الطبراني: عباد، وكذا هو في علل الدارقطني (١٤/ ٤٣/ ٣٤٠٨)، ولم أجد من ترجم له] بن المطلب، عن المطلب بن أبي وداعة، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي عند حيال الركن عند السقاية، والنساء والرجال يمرون بين يديه.
أخرجه ابن قانع في المعجم (٣/ ١٠٠)، والطبراني في الكبير (٢٠/ ٢٩٠/ ٦٨٦).
قلت: هذه الرواية وهم على حماد بن زيد، ولا يُعرف من حديث عمرو بن دينار، فهو حديث غريب جدًّا.
قال الدارقطني في العلل (١٤/ ٤٣ / ٣٤٠٨): "وهو غريب من حديث عمرو بن دينار، لا أعلم جاء به عنهم غير أحمد بن حاتم، عن حماد بن زيد، وقول ابن عيينة أصحها".
• قلت: وحاصل هذا الاختلاف على ابن جريج: أن المحفوظ ما رواه عنه جماعة الحفاظ، والله أعلم.
وقد احتج به من صححه على إباحة مرور المرء بين يدي المصلي إذا صلى إلى غير سترة يستتر بها.
• ورواه سفيان بن عيينة، واختلف عليه:
أ - فرواه الشافعي، والحميدي، وأحمد بن حنبل، وعلي بن المديني [وهم أئمة أجلاء، ثقات حفاظ، أثبت أصحاب ابن عيينة]، وأبو بكر بن أبي شيبة [ثقة حافظ]، ومحمد بن يحيى بن أبي عمر العدني [صدوق، لازم ابن عيينة]، وإبراهيم بن بشار الرمادي [ثقة، من أصحاب ابن عيينة]، وسعدان بن نصر [صدوق. الجرح والتعديل (٤/ ٢٩١)، سؤالات السلمي (١٤٢)، السير (١٢/ ٣٥٧)]، وأحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي [ثقة]، وهارون بن عبد الله الحمال [ثقة]، ويونس بن عبد الأعلى [ثقة]، وغيرهم:
عن سفيان، قال: ثنا كثير بن كثير بن المطلب، عن بعض أهله؛ أنه سمع جده المطلب بن أبي وداعة، يقول: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي مما يلي باب بني سهم، والناس يمرون بين يديه، وليس بينه وبين الطواف سترة.