الدِّينِ (٤)} [الفاتحة: ٤]، وكانوا يستفتحون القراءة بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢)} [الفاتحة: ٢].
وأخرج بعضه بدون موضع الشاهد: الخطيب في الموضح (١/ ٣٨٣).
قال ابن عدي: "وهذا عن سالم يرويه: إبراهيم بن يزيد المكي، وعن إبراهيم بن يزيد: أبو عقيل".
وقال الدارقطني: "تفرد به إبراهيم عن سالم، وتفرد به يحيى بن المتوكل عنه، ولا نعلم حدث به غير إسحاق بن بهلول، ورواه الزهري عن سالم عن أبيه، من قوله".
وهذا حديث منكر؛ تفرد برفعه إبراهيم بن يزيد الخوزي، وهو: متروك، منكر الحديث [التهذيب (١/ ٩٤)]، وأنكره على الخوزي: ابن حبان في المجروحين (١/ ١٠١).
إلا أن ابن عدي جعل التبعة فيه على أبي عقيل يحيى بن المتوكل [صاحب بُهية، وقد ضعفوه. التهذيب (٤/ ٣٨٤)]، حيث أورد هذا الحديث في ترجمته، وبين أنه هو المتفرد به، ثم قال: "عامة أحاديثه غير محفوظة".
لكن وقع في الإسناد منسوبًا: يحيى بن المتوكل الباهلي، والراوي عنه: إسحاق بن بهلول التنوخي، والباهلي الذي يروي عنه إسحاق بن بهلول غير أبي عقيل صاحب بهية، وكلام ابن عدي يدل على أنه جعلهما واحدًا، ولم يفرق بينهما، وقد فرق بينهما: ابن معين والبخاري وأبو حاتم وابن حبان [التهذيب (٤/ ٣٨٤)، التاريخ الكبير (٨/ ٣٠٦)، الجرح والتعديل (٩/ ١٨٩ و ١٩٠)، الثقات (٧/ ٦١٢)، المجروحين (٣/ ١١٦)]، وأبو عقيل صاحب بهية قد ضعفوه، وأما الباهلي: فقال ابن معين: "لا أعرفه"؛ يعني: لا يعرف حاله، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: "كان يخطئ"، وقال الذهبي: "صدوق"، وقال مرة: "ما علمت به بأسًا"، وقال ابن حجر: "صدوق يخطئ" [تاريخ الإسلام (١٣/ ٤٧٨)، المغني (٢/ ٧٤٢)، ذيل الميزان (٧٣٤)، التقريب (٦٦٧)].
وأما قول الدارقطني الآتي ذكره في العلل: "ويحيى بن المتوكل، وإبراهيم بن يزيد: ضعيفان"، فلعله أراد صاحب بهية، والله أعلم.
• والمعروف: موقوف على ابن عمر قوله:
فقد روى مالك، ومعمر، وابن عيينة:
عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال: لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤوا ما استطعتم. أو قال: ما استطعت. لفظ معمر.
ولفظ مالك: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي.
ولفظ ابن عيينة: قيل لابن عمر: إن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة يقول: يقطع الصلاة الكلب والحمار؟ فقال ابن عمر: لا يقطع صلاة المسلم شيء.
أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢٢٢/ ٤٢٩)، وعبد الرزاق (٢/ ٣٠/ ٢٣٦٦)، وابن أبي شيبة (١/ ٢٥٠/ ٢٨٨٥) (٢/ ٥٣٠/ ٢٩٠٢ - ط عوامة)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار