أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢٥٠/ ٢٨٨٤)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (٥٠٣ - ٥٠٧ - الجزء المفقود)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ١٠٣/ ٢٤٧١)، والطحاوي (١/ ٤٦٤)، والبيهقي (٢/ ٢٧٨).
وصحح إسناده ابن حجر في الفتح (١/ ٥٨٨).
وهو كما قال، موقوف على عثمان وعلي بإسناد صحيح، ورواية ابن المسيب عنهما في الصحيحين [انظر: تحفة الأشراف (٦/ ٥٤٥/ ٩٨٠٤ - ط دار الغرب) و (٧/ ٤٢/ ١٠١١٤ - دار الغرب)].
وانظر فيمن وهم فيه على قتادة، وخالف أثبت أصحابه: مصنف عبد الرزاق (٢/ ٣١/ ٢٣٦٧)، تهذيب الآثار لابن جرير الطبري (٥٠٢ - الجزء المفقود).
٣ - عن علي بن أبي طالب:
قد صح ذلك عن علي، كما تقدم.
وروي عنه من طرق أخرى، لكن لا تصح:
أ - فعن مالك؛ أنه بلغه أن علي بن أبي طالب، قال: لا يقطع الصلاة شيء مما يمرُّ بين يدي المصلي.
أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٤٢٨/٢٢٢).
ب- وروى أبو إسحاق السبيعي، عن الحارث الأعور، عن علي، قال: لا يقطع الصلاة شيء، وادرأ عن نفسك ما استطعت.
أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٢٩/ ٢٣٦١)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (٥٠٠ و ٥٠١ - الجزء المفقود)، وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (٢٥١٧)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ١٠٣/ ٢٤٧٢)، والطحاوي (١/ ٤٦٤).
وهذا إسناد ضعيف؛ لأجل الحارث الأعور، وأبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث.
٤ - عن ابن عمر:
روى مالك، ومعمر، وابن عيينة:
عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال: لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤوا ما استطعتم. أو قال: ما استطعت. لفظ معمر.
ولفظ مالك: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي.
ولفظ ابن عيينة: قيل لابن عمر: إن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة يقول: يقطع الصلاة الكلب والحمار؟ فقال ابن عمر: لا يقطع صلاة المسلم شيء.
وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح على شرط الشيخين.
وتقدم ذكره تحت حديث ابن عمر في شواهد الأحاديث المرفوعة برقم (٤).