للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكوفي، ومحمد بن عاصم بن عبد الله الثقفي، وعبد الله بن محمد بن أيوب المخرمي [وله فيه زيادة شاذة، عند ابن الأعرابي في المعجم (١٩٢٩)]، وغيرهم، وهذا لفظ أحمد بن حنبل.

ولفظ يحيى بن يحيى عند مسلم: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وقبل أن يركع، وإذا رفع من الركوع، ولا يرفعهما بين السجدتين.

ولفظ الحميدي، والشافعي: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكببه [وفي رواية للشافعي: حتى يحاذي منكبيه]، وإذا أراد أن يركع، وبعدما يرفع رأسه من الركوع، ولا يرفع بين السجدتين.

قال سعيد بن عبد الرحمن المخزومي: "وأي إسناد أصح من هذا" [صحيح ابن خزيمة].

وقال ابن المديني: "قال سفيان: هذا مثل هذه الأسطوانة" [صحيح ابن خزيمة. شعار أصحاب الحديث (٥٠)، الإتحاف (٨/ ٣٦٥/ ٩٥٦٨)].

وقال البخاري: "قال علي بن عبد الله [يعني: ابن المديني]-وكان أعلم أهل زمانه-: رفع اليدين حقٌّ على المسلمين؛ بما روى الزهري عن سالم عن أبيه".

وقال الشافعي: "روى هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بضعة عشر رجلًا" [الأم (٨/ ٥٤٢)].

وانظر في الأوهام والمناكير: كتاب الصلاة لابن حبان (٨/ ٣٣٩/ ٩٥١٠ - إتحاف المهرة)، المعجم الصغير للطبراني (٢/ ٢٨٠/ ١١٦٨).

***

٧٢٢ - . . . بقية: حدثنا الزبيدي، عن الزهري، عن سالم، عن عبد الله بن

عمر، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكونا حَذْوَ مَنكِبيه، ثم كبَّر وهما كذلك، فيركع، ثم إذا أراد أن يرفعَ صُلْبَه رفعهما حتى تكونا حذو منكبيه، ثم قال: "سمع الله لمن حمده"، ولا يرفع يديه في السجود، ويرفعُهما في كل تكبيرةٍ يكبِّرها قبل الركوع، حتى تنقضيَ صلاتُه.

• حديث صحيح، وهو متفق عليه من حديث الزهري بدون الزيادة في آخره.

أخرجه أبو العباس السراج في حديثه بانتقاء الشحامي (٢٢٩٤)، والطبراني في مسند الشاميين (٣/ ٤٥/ ١٧٧٧)، والدارقطني (١/ ٢٨٨)، والبيهقي (٢/ ٨٣) و (٣/ ٢٩٢)، والبغوي في شرح السُّنَّة (٣/ ٢٢/ ٥٦١).

وعندهم زيادة: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى إذا كانتا حذو منكبيه كبر، ثم إذا أراد أن يركع يرفعهما حتى يكونا حذو منكبيه وكبر وهما كذلك فركع، ثم إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما حتى يكونا حذو منكبيه، ثم قال: ... فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>