للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقول: النبيذ لا يكون طهورًا أبدًا؛ لأن الله شرط الطهور بشرطين، ولم يجعل لهما ثالثًا، وهما: الماء، والصعيد، والنبيذ ليس بواحد منهما" [انظر: الطهور لأبي عبيد (٣١٧)].

وقال ابن حجر في الفتح (١/ ٣٥٤): "ووجه احتجاج البخاري به في هذا الباب: أن المسكر لا يحل شربه، وما لا يحل شربه لا يجوز الوضوء به اتفاقًا، والله أعلم".

قال ابن حزم في "الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس" (٣/ ١٠٩٨): "أجازوا الوضوء بنبيذ التمر، وقالوا: هو ماء استضاف إليه تمر طاهر، قياسًا على كل ما اختلط به شيء طاهر، وقاسوا في أحد قوليهم عليه أيضًا سائر الأنبذة، ولم يقيسوا عليه في قولهم الثاني سائر الأنبذة، ثم لم يقيسوا عليه الخل، فإن كان القياس حقًّا فقد تركوه، وإن كان باطلًا فقد استعملوه، فإن ادعوا الإجماع على المنع من الخل، قلنا: كذبتم؛ لأن الحسن بن حي يجيز الوضوء به، وبماء العصفر، وكذلك حميد بن عبد الرحمن صاحبه، ... ، فهبكم أنكم صدقتم في أنه إجماع، فهلا قستم ما اختلف فيه من النبيذ على ما صدقتم أنه إجماع من المنع من الوضوء من الخل، وهذا مما خالفوا فيه الأصول التي يعظمون خلافها، وذلك أنه يقال لهم: في أي الأصول وجدتم ماءً يجوز التطهر به في خارج المصر والقرية، ولا يجوز التطهر به في المصر والقرية، وهذا هو خلاف الأصول حقًّا، فإن قالوا: إنما اتبعنا في ذلك فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلم يفعله إلا خارج القرية، قلنا لهم: ولم يفعله عليه السلام إلا خارج مكة، فلا تتعدوا به خارج مكة، وإلا فلم قستم على ذلك الموضع سائر المواضع، ولم تقيسوا عليه ما بين منازل القرية، فتأملوا جهلهم بالقياس، وتلوثهم فيه، وأين وجدوا في الأصول: ما لا يجزئ الوضوء به إذا وجد ماء آخر، ويجزئ الوضوء به إذا لم يوجد ماء غيره، وكيف قاسوا الغسل في ذلك على الوضوء الذي جاء به الخبر، ولم يقيسوا داخل القرية على خارجها، وكيف قاسوا جميع الموزونات في الربا على الذهب والفضة، ولم يقيسوا سائر الأنبذة على ما صححوه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ونسبوه إليه، أنه قال: "تمرة طيبة وماء طهور"، فهلا قالوا في الخل: عنبة طيبة وماء طهور؟! وفي المرق: لحم طيب وماء وطهور؟! وهلا اقتصروا على الأصناف الستة، كما اقتصروا على التمر ههنا؟! ... " [وانظر أيضًا: (٢/ ٤٨٧)] [وانظر: المحلى (١/ ٢٠٤ - ٢٠٦)، تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل (٢/ ٤٢٦)، إعلام الموقعين (١/ ٢٧٠)].

***

٨٧ - . . . أبو خلدة قال: سألت أبا العالية عن رجل أصابته جنابة وليس عنده ماء، وعنده نبيذ، أيغتسل به؟ قال: لا.

• إسناده صحيح

أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الطهور (٢٦٥)، وابن أبي شيبة (١/ ٣٢/ ٢٦٦)، والدارقطني (١/ ٧٨)، والبيهقي (١/ ٩ و ١٢)، وابن حجر في التغليق (٢/ ١٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>