للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخرى: فلما كان في الركوع وضع يديه على ركبتيه، وجافى في الركوع.

وفي رواية وهب بن جرير: ... ، وقال حين سجد هكذا، وجافى يديه عن إبطبه، ووضع فخذه اليمنى على فخذه اليسرى، .....

وفي أخرى: ... ثم جلس فوضع حد مرفقه الأيمن على فخذه الأيمن، ورفع السبابة بدعو بها.

أخرجه البخاري في رفع اليدين (٥٤)، وابن خزيمة (١/ ٣٤٦/ ٦٩٧ و ٦٩٨)، وأحمد (٤/ ٣١٦ - ٣١٧ و ٣١٩)، والطبراني في الكبير (٢٢/ ٣٥/ ٨٣)، وفي الدعاء (٦٣٧)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٣/ ١٦١)، والخطيب في الفصل للوصل (١/ ٤٤٧ و ٤٤٨).

قال ابن خزيمة: "قوله: وفرش فخذه اليسرى اليمنى، يريد: لليمنى؛ أي: فرش فخذه اليسرى ليضع فخذه اليمنى على اليسرى؛ كخبر آدم بن أبي إياس: وضع فخذه اليمنى على اليسرى".

قلت: قوله: وضع فخذه اليمنى على اليسرى، أو: وفرش فخذه اليسرى من اليمنى: هي لفظة شاذة من حديث عاصم بن كليب، وكذا من حديث وائل بن حجر، فقد رواه عن عاصم بن كليب: بشر بن المفضل، وزائدة بن قدامة، وسفيان بن عيينة، وعبد الله بن إدريس، وسفيان الثوري، وعبد الواحد بن زياد، وأبو عوانة، وأبو الأحوص، وزهير بن معاوية، وأبو بدر شجاع بن الوليد، وقيس بن الربيع، وابن فضيل [كذا على ترتيب ذكرهم في هذا البحث، وهم اثنا عشر رجلًا]، فقالوا في روايتهم: ثم جلس فافترش رجله اليسرى، ووضع يده اليسرى على فخِذه اليسرى، وحدَّ مِرفَقه الأيمن على فخذه اليمنى [وألفاظهم متقاربة] [وهذا لفظ بشر]، ولفظ أبي الأحوص: فلما قعد يتشهد افترش رجله اليسرى بالأرض، ثم قعد عليها، ولفظ ابن عيينة: ورأيته إذا جلس في الصلاة أضجع رجله اليسرى، ونصب اليمنى، ولفظ ابن إدريس: افترش رجله اليسرى، ووضع يده اليسرى -يعني: على فخذه اليسرى-، ونصب رجله اليمنى، وذكر نصب اليمنى أيضًا: قيس بن الربيع، وجعفر بن زياد الأحمر.

وعليه: فالمحفوظ من حديث وائل بن حجر هو جلسة الافتراش، لا جلسة التورك.

• قال في القاموس (١٦٥٣): "وخوَّى في سجوده تخوية: تجافى، وفرَّج ما بين عضديه وجنبيه"، وقال في النهاية (٢/ ٩٠): "جافى بطنه عن الأرض ورفعها، وجافى عضديه عن جنبيه، حتَّى يخوى ما بين ذلك" [وانظر: تهذيب اللغة (٧/ ٢٥٠) قلت: وهكذا جاء مفسرًا في الروايات الأخرى عن شعبة، وأن التخوية والمجافاة إنما هي في حال الركوع والسجود، لا في حال الهوي، والله أعلم.

• وقال ابن خزيمة: "قوله: ووضع فخذه اليمنى على فخذه اليسرى، يريد: في التشهد"، قلت: قد جاء هذا القيد في رواية أبي النضر هاشم بن القاسم صريحًا، حيث قال: "فلما قعد يتشهد"، وفي هذا قيد تحمل عليه الروايات المطلقة في الجلوس، وأن هذه

<<  <  ج: ص:  >  >>