"كأني أنظر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يرفع يديه في الصلاة؛ لكثرة الأحاديث، وجودة الأسانيد" [جامع الترمذي (٢٥٦)، سنن الدارقطني (١/ ٢٩٣)، سنن البيهقي (٢/ ٧٩)، المعرفة (١/ ٥٥١/ ٧٨١ و ٧٨٢)، مختصر الخلافيات (٢/ ٧٥)].
وقال الزعفراني:"قال الشافعي في القديم: ولا يثبت عن علي وابن مسعود؛ يعني: ما رووه عنهما من أنهما كانا لا يرفعان أيديهما في شيء من الصلاة إلا في تكبيرة الافتتاح، قال الشافعي رَحمه الله: ... ولو كان هذا ثابتًا عن علي وعبد الله؛ كان يشبه أن يكون رآهما مرة أغفلا فيه رفع اليدين، ولو قال قائل: ذهب عنهما حفظ ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وحفظه ابن عمر لكانت له الحجة" [سنن البيهقي (٢/ ٨١)، المعرفة (١/ ٥٥٣)].
وقال البخاري:"وقال أحمد بن حنبل عن يحيى بن آدم، قال: نظرت في كتاب عبد الله بن إدريس عن عاصم بن كليب، ليس فيه: ثم لم يعد.
فهذا أصح؛ لأن الكتاب أحفظ عند أهل العلم؛ لأن الرجل ربما حدث بشيء، ثم يرجع إلى الكتاب فيكون كما في الكتاب".
ثم قال:"وهذا المحفوظ عند أهل النظر من حديث عبد الله بن مسعود".
وقال أبو حاتم:"هذا خطأ، يقال: وهِم فيه الثوري، وروى هذا الحديثَ عن عاصمٍ جماعةٌ، فقالوا كلهم: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - افتتح فرفع يديه، ثم ركع فطبق، وجعلها بين ركبتيه، ولم يقل أحد ما رواه الثوري" [العلل (١/ ٢٥٨/٩٦)].
قلت: وهذا الذي ذهب إليه البخاري وأبو حاتم هو الصواب، فإن رواية ابن إدريس مقدَّمة على رواية الثوري؛ لأن رواية ابن إدريس اتفق فيها الحفظ والكتاب، بينما رواية الثوري انفردت بكونها رواية حافظ، قد تخونه حافظته، قال الحازمي عند ذكر وجوه الترجيح:"الوجه الرابع والعشرون: أن يكون راوي أحد الحديثين مع حفظه صاحب كتاب يرجع إليه، والراوي الآخر حافظ غير أنه لا يرجع إلى كتاب، فالحديث الأول أولى أن يكون محفوظًا؛ لأن الخاطر قد يخون أحيانًا، وقال علي بن المديني: قال لي سيدي أحمد بن حنبل رحمه الله: لا تحدِّثنَّ إلا من كتاب" [الاعتبار (١/ ١٤٤)].
وقال أبو داود:"هذا حديث مختصر من حديث طويل، وليس هو بصحيح على هذا اللفظ".
وقال ابن حبان في كتاب الصلاة "وصف الصلاة بالسُّنَّة": "هذا أحسن خبر روى أهل الكوفة في نفي رفع اليدين في الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه، وهو في الحقيقة أضعفُ شيءٍ يعوَّل عليه؛ لأن له عللًا تبطله، وأسبابًا توهيه، ومعاني تدحضه" [لبدر المنير (٣/ ٤٩٤)، التلخيص الحبير (١/ ٢٢٢)].
وقال الدارقطني في العلل (٥/ ١٧٢/ ٨٠٤) عن حديث ابن إدريس: "وإسناده صحيح، وفيه لفظة ليست بمحفوظة، ذكرها أبو حذيفة في حديثه عن الثوري، وهي قوله: ثم لم يعُد، وكذلك قال الحماني عن وكيع، وأما أحمد بن حنبل، وأبو بكر بن أبي شيبة، وابن