للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويرفع يديه حذو منكبيه حين يكبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع؛ إلا أهل الكوفة فإنهم خالفوا في ذلك. وممن قال بمثل ما ذكرناه عن أصحاب رسول الله والتابعين: الليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور".

وقال ابن عبد البر في التمهيد (٩/ ٢١٣): "وروى ابن وهب والوليد بن مسلم وسعيد بن أبي مريم وأشهب وأبو المصعب عن مالك: أنه كان يرفع يديه على حديث ابن عمر هذا إلى أن مات" [وانظر: التمهيد (٩/ ٢٢٢)، الاستذكار (١/ ٤٠٨)].

وقال ابن عساكر في تاريخ دمشق (٥٢/ ١٧٩): "قال أبو عبد الله محمد بن جابر [يعني: ابن حماد الفقيه الحافظ]: فإن قال قائل: فإن مالك بن أنس لم يكن يرفع يديه إلا عند الافتتاح، وهو أحد أعلامكم الذين تقتدون به، قيل له: صدقت، هو من كبار من يقتدى به ويحتج به، وهو أهل لذلك رحمة الله عليه، ولكنك لست من العلماء بقوله؛ حدثنا حرملة بن عبد الله التجيبي: أنبأنا عبد الله بن وهب، قال: رأيت مالك بن أنس يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع من الركوع، قال أبو عبد الله: فذكرت ذلك لمحمد بن عبد الله بن عبد الحكم، وهو نابَ أصحابَ مالكِ بمصر، والعالم بقوله، وما مات مالك عليه، فقال: هذا قول مالك، وفعله الذي مات عليه، وهو السنَّة، وأنا عليه، وكان حرملة على هذا".

• وقال الشافعي: "وبهذه الأحاديث تركنا ما خالفها من الأحاديث؛ لأنها أثبت إسنادًا منه، وأنها عدد، والعدد أولى بالحفظ من الواحد" [اختلاف الحديث (١٠/ ١٦٧ - أم].

وقال أيضًا: "والقول قول الذي قال: رأيته فعل؛ لأنه شاهد، ولا حجة في قول الذي قال: لم يره، والذي يحتج علينا بهذا القول في الأحاديث والشهادات، من قال: لم يفعل فلان؛ فليس بحجة، ومن قال: فعل؛ فهو حجة؛ لأنه شاهد، والآخر قد يغيب عنه ذلك، أو يحضره فينساه" [المعرفة (١/ ٥٥٣)].

وقال الربيع بن سليمان: "قلت للشافعي: ما معنى رفع اليدين عند الركوع؟ فقال: مثل معنى رفعهما عند الافتتاح: تعظيمًا لله تعالى، وسُنَّة متبعة، نرجو فيها ثواب الله تعالى، ومثل رفع اليدين على الصفا والمروة وغيرهما" [الأم (٨/ ٥٤٥)، سنن البيهقي (٢/ ٨٢)، مختصر الخلافيات (٢/ ٧١)].

• وقال إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله لأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه (١٨٦): "قلت: كيف يرفع يديه في الصلاة؟ قال: حذو منكبيه إذا كبر، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع. قال إسحاق: كما قال، ولا يفعل في شيء من السجود ذلك".

وقال عبد الله بن أحمد: "سألت أبي عن رفع اليدين في الصلاة؟ فقال: من رفع أفضل" [مسائله (٢٥١)].

وقال أيضًا: "سمعت أبي سئل عن الرفع في الصلاة؟ فقال: يرفع إذا رفع رأسه، ولا يرفع بين السجدتين" [مسائله (٢٥٣)].

<<  <  ج: ص:  >  >>