للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو القاسم البغوي في مسائله (١): "رأيت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع فعل ذلك".

وفي مسائل ابن هانئ (٢٣٦)، قال: "سئل: إذا نهض الرجل من الركعتين، يرفع يديه؟ قال: إن فعله فما أقربه، فيه عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأبو حميد، وأحاديث صحاح، ولكن قال الزهري في حديثه: ولم يفعل في شيء من صلاته، وأنا لا أفعله".

وقال أبو داود في مسائله (٢٣٤): "رأيت أحمد يرفع يديه عند الركوع، وعند الرفع من الركوع، كرفعه عند الاستفتاح يحاذيان أذنيه، وربما قصر عن رفع الاستفتاح".

وقال أيضًا (٢٣٦): "سمعت أحمد سئل عن الرفع إذا قام من الثنتين؟ قال: أما أنا فلا أرفع يدي، فقيل له: بين السجدتين أرفع يدي؟ قال: لا".

وقال ابن رجب في الفتح (٤/ ٣٢٤): "وقال أحمد بن أصرم المزني: رأيت أحمد يرفع يديه في كل خفض ورفع، وسئل عن رفع اليدين إذا قام من الركعتين؟ فقال: قد فعل، وحمل القاضي أبو يعلى هذه الرواية على الجواز دون الاستحباب، ونقل المروذي عن أحمد، قال: لا يرفع يديه بين السجدتين، فإن فعل فهو جائز، ونقل جعفر بن محمد عن أحمد، قال: يرفع يديه في كل موضع، إلا بين السجدتين".

وانظر: مسائل صالح (٥٣٨ و ٥٤٩ و ١٢٤٤ و ١٢٤٦ و ١٢٤٧)، مسائل الكوسج (٣٤٥٨).

• وقال الكوسج في مسائله (٤٧٢): "قال إسحاق: وأما رفع اليدين عند الركوع فإن ذلك سُنَّة، يرفع يديه عند افتتاح الصلاة حذو منكبيه، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه، ولا يفعل ذلك في السجود، ولا من السجدتين".

• وقال الحسن وحميد بن هلال: "كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرفعون أيديهم" [رفع اليدين للبخاري (١٠ و ٦٤ و ٦٥)].

قال البخاري في رفع اليدين (١١ و ٦٦): "فلم يستثن [الحسن وحميد بن هلال] أحدًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - دون أحد، ولم يثبت عن أحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لم يرفع يديه".

قلت: وأما ما رواه تميم بن عبد الله أبو محمد الرازي: نا الحسن بن قزعة: نا الحارث بن أبي الزبير مولى النوفليين، عن إسماعيل بن قيس، عن أبي حازم قال: رأيت سهل بن سعد الساعدي في ألف من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه في كل خفض ورفع.

أخرجه ابن الأعرابي في المعجم (٢/ ٦٣٣/ ١٢٥٦)، ومن طريقه: ابن عساكر في تاريخ دمشق (٢٢/ ٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>