للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وقال ابن عبد البر في الاستذكار (١/ ٤٠٧): "معنى رفع اليدين عند الافتتاح وغيره: خضوع، واستكانة، وابتهال، وتعظيم لله تعالى، واتباع لسُنَّة رسوله عليه السلام، وليس بواجب، والتكبير في كل رفع وخفض أوكد منه، وقد قال بعض العلماء: إنه من زينة الصلاة".

وقال في التمهيد (٩/ ٢١٦): "وحجة من رأى الرفع عند كل خفض ورفع: حديث ابن عمر المذكور في هذا الباب، وهو حديث ثابت، لا مطعن فيه عند أحد من أهل العلم بالحديث، ورواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما رواه ابن عمر: ثلاثة عشر رجلًا من الصحابة رحمهم الله، ذكر ذلك جماعة من المصنفين وأهل الحديث، منهم: أبو داود، وأحمد بن شعيب، والبخاري، ومسلم، وغيرهم، وأفرد لذلك بابًا: أبو بكر أحمد بن عمرو البزار، وصنف فيه كتابًا: أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي، وروي ذلك عن جماعة من الصحابة، ... ".

• وقال البغوي في شرح السُّنَّة (٣/ ٢٢): "ورفع اليدين حذو المنكبين في هذه المواضع الأربع متفق على صحته، يرويه جماعة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، منهم: عمر، وعلي بن أبي طالب، ووائل بن حجر، وأنس، وأبو هريرة، ومالك بن الحويرث، وأبو حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وبه يقول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم: أبو بكر، وعلي، وابن عمر، وابن عباس، وأبو سعيد الخدري، وجابر، وأبو هريرة، وأنس، وعبد الله بن الزبير، وغيرهم، وإليه ذهب من التابعين: الحسن البصري، وابن سيرين، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، وسعيد بن جبير، ونافع، وقتادة، ومكحول، وغيرهم، وبه قال: الأوزاعي، ومالك في آخر أمره، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد, وإسحاق.

قلت: ولم يذكر الشافعي رفع اليدين عند القيام من الركعتين؛ لأنه بنى قوله على حديث ابن شهاب عن سالم، ومذهبه اتباع السُّنَّة إذا ثبتت، وثبت رفع اليدين عند القيام من الركعتين برواية عبيد الله بن عمر، عن نافع، وسائر الروايات.

وذهب قوم إلى أنه لا يرفع يديه إلا عند الافتتاح، يروى ذلك عن الشعبي، والنخعي، وبه قال: ابن أبي ليلى، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي، واحتجوا بما روي عن عبد الله بن مسعود قال: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فصلى ولم يرفع يديه إلا أول مرة.

وروي عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه، ثم لا يعود.

قلت: وأحاديث رفع اليدين في المواضع الأربع أصح وأثبت، فاتباعها أولى"، ثم نقل أقوال الأئمة في رد هذين الحديثين.

<<  <  ج: ص:  >  >>