للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم: ابن عمر، وجابر بن عبد الله، وأبو هريرة، وأنس، وابن عباس،

وعبد الله بن الزبير، وغيرهم.

ومن التابعين: الحسن البصري، وعطاء، وطاووس، ومجاهد، ونافع، وسالم بن عبد الله، وسعيد بن جبير، وغيرهم.

وبه يقول: مالك، ومعمر، والأوزاعي، وابن عيينة، وعبد الله بن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وقال عبد الله بن المبارك: قد ثبت حديث من يرفع يديه، وذكر حديث الزهري عن سالم عن أبيه، ولم يثبت حديث ابن مسعود: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يرفع إلا في أول مرة".

• وقال ابن المنذر في الأوسط (٣/ ١٥٠): "وفي ثبوت الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما قد ذكرناه عنه في أول الباب مستغنى عن قول من سواه [يعني: حديث ابن عمر المتفق عليه، وحديث علي بن أبي طالب المتقدم برقم (٧٤٤)، وما كان في معناهما]، فإن اعتلَّ مُعتلُّ بخبرِ رُوي عن ابن مسعود؛ أنه كان يرفع إذا افتتح الصلاة، فلو ثبت هذا عن ابن مسعود، لم يكن حجةً على الأخبار التي ذكرناها؛ لأن عبد الله إذا ما حفظ، وحفظ علي بن أبي طالب وابن عمر وغيرهما، وأبو حميد في عشرة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الزيادةَ التي ذكرناها عنهم، فغيرُ جائزٍ تركُ الزيادة التي حفظها هؤلاء من أجل أن ابن مسعود لم يحفظها، خفيت تلك الزيادة عليه؛ كما خفي عليه السُّنَّة في وضع اليدين على الركبتين، وكان يطبق يديه على فخذيه، وتبعه عليه أصحابه، والسُّنَّة التي نُقِل الناسُ إليها: وضع اليدين على الركبتين.

فلما جاز أن يخفى مثل هذه السُّنَّة التي عليها المسلمون اليوم جميعًا -لا نعلمهم اليوم يختلفون فيه- على ابن مسعود، ليجوز أن يخفى عليه ما حفظه أولئك، وأقل ما يجب على من نصح نفسه أن ينزل هذا الباب منزلة اختلاف أسامة وبلال في صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - في الكعبة، أثبتَ بلالٌ صلاةَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الكعبة، ونفى ذلك أسامةُ، وحَكَم الناسُ لبلالِ لأنه شاهدٌ، ولم يحكموا لأسامة لأنه نفى شيئًا حفظه غيره.

وكذلك يجب أن يكون حالُ حديث ابن مسعود في اقتصاره على ما حفظه، وحالُ من حفظ ما لم يحفظه ابن مسعود: أن تَثبُت الزيادة التي زادوها؛ لأنهم حفظوا ما لم يحفظ عبد الله بن مسعود، وهذا الذي قلناه بيِّنٌ واضحٌ لمن وفقه الله للقول بالصواب واتباع السنن".

• وقال الخطابي في معالم السنن (١/ ١٦٧): "والأحاديث الصحيحة التي جاءت بإثبات رفع اليدين عند الركوع، وبعد رفع الرأس منه: أولى من حديث ابن مسعود، والإثبات أولى من النفي.

وقد يجوز أن يذهب ذلك على ابن مسعود كما قد ذهب عليه الأخذ بالركبة في الركوع، وكان يطبق بيديه على الأمر الأول، وخالفه الصحابة كلهم في ذلك".

<<  <  ج: ص:  >  >>