للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- رضي الله عنه - وقال إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله للإمامين أحمد وإسحاق: "قلت: إذا وجد البول وهو في الصلاة؟ قال [الإمام أحمد]: أما قبل الدخول فلا يدخل حتى يبدأ بالخلاء، وإذا كان في الصلاة ما لم يشغله ويثبت فلا ينصرف. قال إسحاق: كما قال وأحسن الإجابة" [مسائل إسحاق بن منصور الكوسج (٩١)] [وانظر: مسائل ابنه عبد الله (٣٠٠)].

قال ابن رجب في الفتح (٤/ ١٠٥): "وحاصل الأمر: أنه إذا حضر الطعام كان عذرًا في ترك صلاة الجماعة، فيقدم تناول الطعام، وإن خشي فوات الجماعة، ولكن لابد أن يكون له ميل إلى الطعام، ولو كان ميلًا يسيرًا ... ، فأما إذا لم يكن له ميل بالكلية إلى الطعام: فلا معنى لتقديم الأكل على الصلاة".

وقال أيضًا (٤/ ١٠٩): "وبكل حال: فلا يرخص مع حضور الطعام في غير ترك الجماعة، فأما الوقت فلا يرخص بذلك في تفويته عند جمهور العلماء، ونص عليه أحمد وغيره، وشذت طائفة فرخصت في تأخير الصلاة عن الوقت بحضور الطعام أيضًا، وهو قول بعض الظاهرية، ووجه ضعيف للشافعية حكاه المتولي وغيره".

وقال أيضًا (٤/ ١١٠): "ومتى خالف، وصلى بحضرة طعام تتوق نفسه إليه: فصلاته مجزئة عند جميع العلماء المعتبرين، وقد حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر وغيره، وإنما خالف فيه شذوذ من متأخري الظاهرية، لا يعبأ بخلافهم الإجماع القديم".

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- عن الحاقن: أيما أفضل: يصلي بوضوء محتقنًا، أو أن يحدث ثم يتيمم لعدم الماء؟

فأجاب: "صلاته بالتيمم بلا احتقان أفضل من صلاته بالوضوء مع الاحتقان، فإن هذه الصلاة مع الاحتقان مكروهة، منهي عنها، وفي صحتها روايتان، وأما صلاته بالتيمم فصحيحة، لا كراهة فيها بالاتفاق، والله أعلم" [مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٧٣)].

• فائدة:

قال ابن حجر في الفتح (٢/ ١٩٠): "قال ابن الجوزي: ظن قوم أن هذا من باب تقديم حق العبد على حق الله، وليس كذلك، وإنما هو صيانة لحق الحق؛ ليَدخل الخلقُ في عبادته بقلوب مقبلة، ثم إن طعام القوم كان شيئًا يسيرًا لا يقطع عن لحاق الجماعة غالبًا".

• وفي الباب فروع كثيرة تركنا ذكرها طلبًا للاختصار، تراجع في المراجع السابق ذكرها، ومما لم يذكر: المجموع شرح المهذب (٣/ ٦١) و (٤/ ٣٨)، معالم السنن (١/ ٣٩)، شرح مشكل الآثار (٢/ ٣٧٦ - ترتيبه)، المبدع (١/ ٤٧٨)، الموسوعة الفقهية، احتقان. وغيرها كثير.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>