للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لما رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن التكفير، وهو وضع اليد على الصدر".

ولم أجده مرفوعًا إلا فيما نقله ابن القيم في هذا الموضع، ولم أقف له على إسناد.

وجاء في طبقات الحنابلة (١/ ١٦): "روى عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن حديث إسماعيل ابن علية، عن أيوب، عن أبي معشر، قال: يكره التكفير في الصلاة؟ قال أبي: التكفير أن يضع يمينه عند صدره في الصلاة".

قلت: هو قول أبي معشر، مقطوع عليه بإسناد صحيح، ولم أقف عليه موصولًا.

وأبو معشر هو: زياد بن كليب الحنظلي الكوفي، وهو من الطبقة السادسة، يروي عن التابعين وأتباعهم.

وقد خولف الإمام أحمد في هذا التفسير؛ فقد قال صحاب فصل المقال في شرح كتاب الأمثال (٢٧)، لما ذكر هذه الرواية: "وهو الانحناء الشديد في الركوع".

وقال ابن الأثير في النهاية (٤/ ١٨٨): "ومنه: حديث أبي معشر؛ أنه كان يكره التكفير في الصلاة، وهو الانحناء الكثير في حالة القيام قبل الركوع" [وانظر: لسان العرب (٥/ ١٥١)، تاج العروس (١٤/ ٦١)].

وانظر أيضًا في المراسيل: العلل ومعرفة الرجال (١/ ١٢٥٨/٥٣٤ و ١٢٥٩)، مسائل صالح (٨٩٠)، مراسيل أبي داود (٤٨)، مصنف عبد الرزاق (٢/ ٢٦٨/ ٣٣١٧)، تاريخ واسط (٥٠)، مسند الشاميين (١/ ٢٥٥/ ٤٤١)، سنن البيهقي (٢/ ٢٦٤).

وانظر في الواهيات: تلخيص المتشابه في الرسم (١/ ١٠٨).

• وفي أحاديث الباب مسائل:

• الأولى: وضع اليمين على الشمال في الصلاة:

قال الترمذي بعد حديث هلب: "والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعين ومن بعدهم، يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة".

وقال ابن المنذر في الأوسط (٣/ ٩٢): "فقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأخذ شماله بيمينه إذا دخل في الصلاة، وكذا نقول.

وممن رأى أن توضع اليمنى على اليسرى في الصلاة: مالك بن أنس، وأحمد، وإسحاق، وحكي ذلك عن الشافعي، وقال أصحاب الرأي: يستحب أن يعتمد بيده اليمنى على اليسرى وهو قائم في الصلاة.

وقد روينا عن غير واحد من أهل العلم أنهم كانوا يرسلون أيديهم في الصلاة إرسالًا، ولا يجوز أن يجعل إغفال من أغفل استعمال السُّنَّة، أو نسيها، أو لم يعلمها حجة على من علمها وعمل بها.

فممن روينا عنه أنه كان يرسل يديه: عبد الله بن الزبير، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وابن سيرين، وروي أن سعيد بن جبير رأى رجلًا يصلي واضعًا إحدى يديه على الأخرى فذهب ففرق بينهما".

<<  <  ج: ص:  >  >>