للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ووصله من طرق صحيحة: أبو عوانة (١/ ٤٣٠/ ١٦٠١)، وأبو نعيم في المستخرج (٢/ ١٩٧/ ١٣٣٠)، وابن خزيمة (٣/ ٤٨/ ١٦٠٣)، وابن حبان (٥/ ٢٦٣/ ١٩٣٦)، والحاكم (١/ ٢١٥)، والبزار (١٧/ ١٨١/ ٩٨٠٥)، وأبو العباس السراج في مسنده (٨٨٥)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (١٥٨٥)، والطحاوي (١/ ٢٠٠)، وأبو أحمد الحاكم في شعار أصحاب الحديث (٤٤)، والبيهقي في السنن (٢/ ١٩٦).

قال البزار: "وهذا الحديث لا نعلم أحدًا رواه بهذا اللفظ إلا يحيى بن حسان عن عبد الواحد، وأحسبه اختصره من حديث".

قلت: لم ينفرد به يحيى بن حسان التنيسي، وهو ثقة، بل تابعه: يونس بن محمد المؤدب، وهو: ثقة ثبت، وعبد الله بن عبد الوهاب الحجبي، وهو: ثقة، ممن رواه عن عبد الواحد باللفظين جميعًا، ولا أُراه إلا محفوظًا، حيث رواه الحجبي عن عبد الواحد على الوجهين، وعبد الواحد بن زياد العبدي: ثقة مأمون، والله أعلم.

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه هكذا".

وقال البيهقي: "وفيه دلالة على أنه لا سكتة في الركعة الثانية قبل القراءة، وهو حديث صحيح، ويحتمل أنه أراد به أنه لا يسكت في الثانية كسكوته في الأولى للاستفتاح، والله أعلم".

وقال الحافظ الرشيد العطار في غرر الفوائد (٣): "وهذا أيضًا لا يُسمَّى مقطوعًا عند جماعة من أرباب النقل، وإنما هو مسندٌ، وقع الإبهام في أحد رواته [يعني: عند مسلم]، كما بيناه، ومع ذلك فهو حديث صحيح الإسناد متصل"، ثم ذكر من أخرجه من الأئمة، مثل: البزار في مسنده، وأبي نعيم في مستخرجه، ثم قال بعد أن أسنده من طريق أبي نعيم: "وهذا إسناد صحيح" [وانظر: بيان الوهم (٢/ ١٩٥/ ١٧٧) و (٥/ ٣٣٥ و ٦٩١)].

• قال الأوزاعي والشافعي وأبو ثور: "حقٌّ على الإمام أن يسكت سكتة بعد التكبيرة الأولى، وسكتة بعد فراغه بقراءة فاتحة الكتاب، وبعد الفراغ بالقراءة ليقرأ من خلفه بفاتحة الكتاب".

وأنكر مالك السكتات، ولم يعرفها، قال: "لا يقرأ أحد مع الإمام إذا جهر، لا قبل القراءة ولا بعدها".

وقال أبو حنيفة وأصحابه: "ليس على الإمام أن يسكت إذا كبر، ولا إذا فرغ من قراءة أم القرآن، ولا إذا فرغ من القراءة، ولا يقرأ أحد خلف إمامه لا فيما أسر، ولا فيما جهر" [الآثار للشيباني (١/ ١٠٨ و ١٠٩/ ٨٣ و ٨٤)، القراءة خلف الإمام للبيهقي (٢٤٧)، التمهيد لابن عبد البر (١١/ ٤٢)، الاستذكار (١/ ٤٦٨)].

وقال صالح بن أحمد في مسائله لأبيه (٣٨٠): "سألت أبي، قلت: للإمام سكتتين؟ قال: نعم، سكتة إذا افتتح الصلاة، وسكتة بعد ما يفرغ من السورة، ومن الناس من يقول إذا فرغ من الحمد" [وانظر: مسائل عبد اللَّه (٢٧٠ و ٢٧١)، الأوسط لابن المنذر (٣/ ١١٨)].

<<  <  ج: ص:  >  >>