للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ووصله أيضًا أبو عوانة (١/ ١٩٧/ ٦٢٩)، من طريق معاوية بن هشام [وهو: صدوق له أوهام. التقريب (٩٥٦) قال: ثنا سفيان، عن عبد الله بن جبر، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "يكفي من الوضوء المد، ويكفي من الغسل الصاع".

هكذا بدون ذكر عبد الله بن عيسى في الإسناد، والراجح أنه سقط إما من الراوي عن سفيان: معاوية بن هشام؛ فإنه لم يكن بالثبت فيه، وهو قريب فيه من الفريابي وقبيصة [شرح علل الترمذي (٢/ ٧٢٦)، التهذيب (٨/ ٢٥٣) يعني: كثير الخطأ على الثوري، وإما أن يكون السقط من الناسخ، فإن الثوري إنما يروي عن عبد الله بن عيسى، ولا تعرف له رواية عن عبد الله بن جبر، ورواية زائدة بن قدامة [الثقة الثبت] بإثباته: هي المحفوظة، والله أعلم.

والحاصل: أن الثوري أحفظ من مائة مثل شريك، فرواية شريك بذكر الرطلين منكرة.

• وقد تابع الثوري عليه، فلم يذكر الرطلين:

أبو خالد الدالاني يزيد بن عبد الرحمن [صدوق يخطئ]، فرواه عن عبد الله بن عيسى، عن عبد الله بن جبر الأنصاري، عن أنس بن مالك، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "يكفي أحدكم من الوضوء مد، ومن الغسل صاع".

أخرجه أبو يعلى (٧/ ٤٣٠٧/٢٨٤).

هكذا رواه عبد الله بن عيسى: وهو ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى: ابن أخي محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى [وهو ثقة]، فرواه من قوله - صلى الله عليه وسلم -، وإنما هو من فعله، كما رواه شعبة ومسعر.

• خالفه: شعبة ومسعر فروياه من فعله - صلى الله عليه وسلم -، وهو المحفوظ.

• أما رواية شعبة:

فأخرجها مسلم (٣٢٥/ ٥٠)، وأبو عوانة (١/ ١٩٧/ ٦٢٧)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (١/ ٣٧٢ - ٣٧٣/ ٧٢٩)، والنسائي (١/ ٥٧ - ٥٨ و ١٢٧ و ٧٣/ ١٧٩ و ٢٢٩ و ٣٤٥)، والدارمي (١/ ١٨٦/ ٦٨٩)، وابن خزيمة (١/ ٦١/ ١١٦)، وابن حبان (٣/ ٤٧٦ و ٤٧٧/ ١٢٠٣ و ١٢٠٤)، وأحمد (٣/ ١١٢ و ١١٦ و ٢٥٩ و ٢٨٢ و ٢٩٠)، والطيالسي (٢١٠٢)، وأبو علي الطوسي في مختصر الأحكام (٣/ ١٨٨/ ٥٦٨)، والطحاوي (٢/ ٥١)، والبيهقي (١/ ١٩٤)، والبغوي في شرح السُّنَّة (١/ ٣٦٥/ ٢٧٧).

قال شعبة: أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر، قال: سمعت أنسًا يقول: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ بمكوك، ويغتسل بخمسة مكاكيَّ. وفي رواية: بخمس مكاكيك.

قال أبو خيثمة: "المكوك: المد".

وقال ابن خزيمة: "المكوك في هذا الخبر: المد نفسه".

وقال في النهاية (٤/ ٣٥٠): "أراد بالمكوك: المد، وقيل: الصاع، والأول أشبه؛ لأنه جاء في حديث آخر مفسرًا بالمد".

<<  <  ج: ص:  >  >>