• وأما رواية مسعر:
فأخرجها البخاري (٢٠١)، ومسلم (٣٢٥/ ٥١)، وأبو عوانة (٦٢٨)، وأبو نعيم الأصبهاني في مستخرجه (٧٣٠)، وابن أبي شيبة (١/ ٦٦/ ٧١٠)، وأبو نعيم الفضل بن دكين في الصلاة (٦٥)، والبيهقي في السنن (١/ ١٩٤)، وفي المعرفة (١/ ٢٨٠/ ٣٠٠)، والبغوي في شرح السُّنَّة (٢٧٦).
رواه مسعر، عن ابن جبر، عن أنس، قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. لفظ مسلم، والبخاري بنحوه مع تقديم وتأخير.
• ورواه عتبة بن أبي حكيم [صدوق يخطئ كثيرًا. تقدم في الحديث (٤٤)]، قال: حدثني عبد الله بن عبد الله بن جبير بن عتيك، قال: سألنا أنسًا عن الوضوء: الذي يكفي الرجل من الماء؟ فقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ من مد، فيسبغ الوضوء، وعسى أن يفضل منه.
قال: سألناه عن الغسل من الجنابة: كم يكفي من الماء؟ قال: الصاع، فسألت عنه: أعن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر الصاع؟ قال: نعم، مع المد.
أخرجه هكذا مطولًا: الطحاوي (٢/ ٥٠)، ومختصرًا: الطبراني في مسند الشاميين (١/ ٤٣٢/ ٧٦١).
• قال الدارقطني في العلل (١٢/ ١١٨/ ٢٥٠١): "وروى هذا الحديث شيخ يعرف بموسى بن نصر الحنفي -ولم يكن بالحافظ ولا القوي-، رواه عن عبدة بن سليمان، عن ابن أبي خالد، عن جرير بن يزيد، عن أنس، وتابع شريكًا على قوله: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتوضأ برطلين.
وهذا غير محفوظ المتن والإسناد جميعًا؛ وموسى بن نصر هذا: ضعيف، ليس بالقوي".
قلت: أخرجه الدارقطني في السنن (١/ ٩٤) و (٢/ ١٥٣)، ومن طريقه: ابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٥٧/ ١٠٢٩).
من طريق: أبي عاصم موسى بن نصر الحنفي: حدثنا عبدة بن سليمان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن جرير بن يزيد، عن أنس بن مالك: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتوضأ برطلين، ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال.
قال الدارقطني: "تفرد به موسى بن نصر، وهو: ضعيف الحديث" [ونقله ابن قدامة في المغني (١/ ١٤١)].
وقال البيهقي في السنن (٤/ ١٧١): "إسناده ضعيف، والصحيح عن أنس بن مالك: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد".
قلت: هو حديث منكر؛ تفرد به موسى بن نصر الحنفي هذا به عن عبدة بن سليمان الثقة الثبت، ولا يحتمل تفرد مثل هذا عنه [انظر: ذيل الميزان (٧٠٨)، اللسان (٨/ ٢٢٦)].