ج- ورواه عبد الملك بن إبراهيم الجدي [صدوق]: حدثنا سفيان [يعني: الثوري]، عن ابن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد؛ أن عمارًا صلى، فقال له رجل: لقد خففت الصلاة يا أبا اليقظان؟ قال: هل رأيتني نقصتُ من حدودها شيئًا، شهدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن الرجل ليصلي ثم ينصرف ما كتب له إلا نصفها، ثلثها، ربعها، خمسها، سدسها، ثمنها، تسعها، عشرها".
أخرجه أبو يعلى (٣/ ١٩٧/ ١٦٢٨).
وهذا غريب من حديث الثوري؛ إن كان تفرد به الجدي عنه، والحكم لمن زاد في الإسناد من الثقات الحفاظ.
د- ورواه أبو خالد الأحمر: ثنا ابن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عمر بن الحكم، عن عبد الرحمن بن عنمة، قال: رأيت عمار بن ياسر صلى صلاةً، ... فذكر الحديث بنحوه.
أخرجه ابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (١٥٣).
وهِم فيه أبو خالد الأحمر، بقوله: عبد الرحمن بن عنمة، وإنما هو كما رواه جماعة الحفاظ: عبد الله بن عنمة، وأبو خالد الأحمر سليمان بن حيان: كوفي صدوق، وليس بذاك الحافظ، وانظر فيما قلت في روايته عن ابن عجلان عند الحديث السابق برقم (٦٩٨).
• واختلف فيه أيضًا على سعيد المقبري:
أ- فرواه ابن عجلان [مدني صدوق، مشهور بالرواية عن المقبري]، عن سعيد المقبري، عن عمر بن الحكم، عن عبد الله بن عَنَمة المزني، عن عمار بن ياسر به مرفوعًا، كما تقدم في المحفوظ عنه.
ب- ورواه سعيد بن أبي هلال [مصري، أصله من المدينة: صدوق]، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن العبد ليصلي فما يُكتب له إلا عُشر صلاته، فالتسع، فالثمن، فالسبع، حتى تُكتب صلاته تامة".
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٧/ ٢٦)، والنسائي في الكبرى (١/ ٣١٧/ ٦١٧).
من طريق الليث بن سعد، قال: حدثنا خالد [يعني: ابن يزيد]، عن ابن أبي هلال به.
قال ابن رجب في الفتح في أحاديث الجهر بالبسملة (٤/ ٣٦٧): "وسعيد وخالد وإن كانا ثقتين، لكن قال أبو عثمان البرذعي في علله عن أبي زرعة الرازي، أنه قال فيهما: ربما وقع في قلبي من حُسن حديثهما، قال: وقال أبو حاتم: أخاف أن يكون بعضها مراسيل، عن ابن أبي فروة وابن سمعان. يعني: مدلَّسةً عنهما" [سؤالات البرذعي (٣٦١)، شرح علل الترمذي (٢/ ٨٦٧)].
قلت: وهذه الرواية فيها سلوك للجادة والطريق السهل؛ فإن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة: طريق مسلوكة، وجادة مألوفة، لا تحتاج إلى حافظ،