وكنت أقربَ القوم منه، فقال: يا ابن أخي! ما أرى الإمام إذا أمَّ القوم إلا قد كفاهم.
وفي رواية ابن مهدي وابن وهب وحماد بن خالد وعبد الله بن صالح [في رواية عنه]: فالتفت إليَّ أبو الدرداء، وكنتُ أقربَ القوم منه، فقال: يا كثير! ما أرى الإمام إذا أمَّ القوم إلا وقد كفاهم. لفظ ابن خالد.
أخرجه البخاري في القراءة خلف الإمام (١٧ و ١٨ و ٨٩ و ٢٨٨)، وفي خلق أفعال العباد (٥١٣)، والنسائي في المجتبى (٢/ ١٤٢/ ٩٢٣)، وفي الكبرى (١/ ٤٧٦/ ٩٩٧)، وأحمد (٥/ ١٩٧) و (٦/ ٤٤٨)، وابن أبي شيبة في المسند (٣٤)، والبزار (١٠/ ٥٦/ ٤١٢٠)، والطحاوي (١/ ٢١٦)، والطبراني في مسند الشاميين (٣/ ١٤١/ ١٩٥٥)، والدارقطني (١/ ٣٣٢ و ٣٣٣ و ٣٣٨ - ٣٣٩ و ٤٠٣)، وابن الفرضي في تاريخ علماء الأندلس (١/ ٢٢١)، والبيهقي في القراءة خلف الإمام (٣٧٧ - ٣٨٢)، وفي السنن (٢/ ١٦٢ و ١٦٣)، وفي الخلافيات (٢/ ١٣٢ - مختصره).
هكذا رواه الإمام أحمد [ثقة حجة، إمام فقيه]، والفضل بن أبي حسان [صدوق. الجرح والتعديل (٧/ ٦١)، تاريخ بغداد (١٢/ ٣٦٣)، تاريخ الإسلام (١٨/ ٣٩٢)]، ومحمد بن الحسين بن إشكاب [ثقة]، عن زيد بن الحباب موقوفًا على أبي الدرداء.
ورواه ابن أبي شيبة عنه بلفظ موهم، فلم يصرح بوقفه ولا برفعه، ولكنه مدرج.
ورواه هارون بن عبد الله الحمال [ثقة]، وعباس بن محمد الدوري [ثقة حافظ]، وشعيب بن أيوب [صدوق]، وغيرهم، عن زيد بن الحباب به، وقال في آخره: فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكنت أقرب القوم إليه: "ما أرى الإمام إذا أمَّ القوم إلا كفاهم"، كذا عند الدارقطني وابن الفرضي، وفي رواية النسائي في الكبرى: فالتفت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليَّ، وكنت أقرب القوم منه، فقال: "ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم".
وتابعه على هذا الوجه في روايةٍ عنه: عبد الله بن صالح فرفع آخره، وأدرجه في الحديث.
قال النسائي في المجتبى: "هذا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: خطأ، إنما هو قول أبي الدرداء".
وقال في الكبرى: "خولف زيد بن حباب في قوله: فالتفت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليَّ".
وقال ابن صاعد بعد أن رواه موقوفًا من طريق زيد: "فجعله من قول أبي الدرداء، وهو أشبه".
وقال الدارقطني في السنن: "كذا قال، وهو وهمٌ من زيد بن الحباب، والصواب: فقال أبو الدرداء: ما أرى الإمام إلا قد كفاهم".
وقال أيضًا: "والصواب أنه من قول أبي الدرداء، كما قال ابن وهب، وهم فيه زيد بن الحباب" [السنن (١/ ٣٣٩)، القراءة خلف الإمام للبيهقي (٣٨١)، سنن البيهقي (٢/ ١٦٣)].